السادس : خيار الرؤية ، فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف ، ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع.
السابع : خيار العيب ، وسيأتي.
والخيار موروث. والمبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع ، وان تعيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش.
الفصل الخامس ـ في العيوب
وهو كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي. فإن أطلق المتبايعان البيع أو اشترطا الصحة اقتضى الصحة ، وان تبرأ للمشتري من العيوب فلا ضمان. وبدونه إذا ظهر عيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش ما لم يتصرف ، فان كان قد تصرف أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرش خاصة ، ولو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا.
ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أورد الجميع لا المعيب وحده ، ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الأخر ، والتصرف يبطل رد المعيب إلا في الوطي في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة ، والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن ان تعذر المثل.
ولو ادعى البائع التبري من العيوب ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه ، ولو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول البائع مع يمينه.
الفصل السادس ـ في النقد والنسيئة والمرابحة
إطلاق العقد يقتضي حلول الثمن ، فان شرطا تأجيله مدة معينة صح ، ويبطل في المجهولة ، وكذا لو باعه بثمن حالا وبأزيد مؤجلا.
وإذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط ، ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا ، وبه