ـ ٢ ـ
الخليفة لا يعرف حكم الشكوك
أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده (١) (١ / ١٩٣) بإسناده عن مكحول أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إذا صلّى أحدكم فشكّ في صلاته فإن شكّ في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة ، وإن شكّ في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين ، وإن شكّ في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثاً ، حتى يكون الوهم في الزيادة ثمّ يسجد سجدتين قبل أن يسلّم ثمّ يسلّم» قال محمد بن إسحاق : وقال لي حسين بن عبد الله : هل أسنده لك؟ فقلت : لا. فقال : لكنّه حدّثني أنّ كريباً مولى ابن عبّاس حدّثه عن ابن عبّاس ، قال : جلست إلى عمر بن الخطّاب فقال : يا ابن عبّاس إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدرِ أزاد أم نقص؟ قلت : يا أمير المؤمنين ما أدري ما سمعت في ذلك شيئاً ، فقال عمر : والله ما أدري ـ وفي لفظ البيهقي ـ : لا والله ما سمعت منه صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه شيئاً ولا سألت عنه.
فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال : ما هذا الذي تذكران؟ فقال له عمر : ذكرنا الرجل يشكُّ في صلاته كيف يصنع؟ فقال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول هذا. الحديث.
وفي لفظ آخر في مسند أحمد :
عن كريب عن ابن عبّاس أنّه قال له عمر : يا غلام هل سمعت من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو من أحد من أصحابه إذا شكّ الرجل في صلاته ما ذا يصنع؟ قال : فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال : فيم أنتما؟ فقال عمر : سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد من أصحابه إذا شكّ الرجل في صلاته ما ذا يصنع؟ فقال
__________________
(١) مسند أحمد : ١ / ٣١٧ ح ١٦٨٠.