عبد الرحمن : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «إذا شكّ أحدكم» الحديث (١).
ألا تعجب من خليفة لا يعرف حكم شكوك الصلاة ، وهو مبتلىً بها في اليوم والليلة خمساً؟ ولم يهتم بأمرها حتى يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عنها إلى أن يؤول أمره إلى السؤال من غلام لا يعرفها أيضاً فينبئه بها عبد الرحمن بن عوف! أنا لا أدري كيف كان يفعل وهو بتلك الحال لو شكّ في صلاة يؤمّ فيها المؤمنين؟ وطبع الحال يقضي بوقوع ذلك لكلِّ أحد في عمره ولو دفعات يسيرة ، وأنا في بهيتة من الحكم الباتّ بأعلميّة رجل هذا مبلغ علمه ، وهذه سعة اطّلاعه على الأحكام ، زهٍ بأُمّةٍ هذا شأن أعلمها (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً) (٢).
ـ ٣ ـ
جهل الخليفة بكتاب الله
أخرج الحافظان ابن أبي حاتم والبيهقي عن الدؤلي : أنّ عمر بن الخطّاب رُفعت إليه امرأة ولدت لستّة فهمّ برجمها ، فبلغ ذلك عليّا فقال : «ليس عليها رجمٌ» فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال : «قال الله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) (٣) وقال : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (٤) فستّة أشهر حمله وحولان فذلك ثلاثون شهراً». فخلّى عنها.
وفي لفظا لنيسابوري والحفّاظ الكنجي : فصدّقه عمر وقال : لو لا عليّ لهلك عمر. وفي لفظ سبط ابن الجوزي : فخلّى عنها وقال : اللهمّ لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب.
__________________
(١) مسند أحمد : ١ / ١٩٠ ، ١٩٥ [١ / ٣١٢ ح ١٦٥٩ ، ص ٣١٩ ح ١٦٩١] ، سنن البيهقي : ٢ / ٣٣٢ بعدّة طرق. (المؤلف)
(٢) الكهف : ٥.
(٣) البقرة : ٢٣٣.
(٤) الأحقاف : ١٥.