حكم يتّبع وقانون مطّرد في الإسلام ، ولعلّ هذا أفظع من التصويب المدحوض بالبرهنة القاطعة.
ـ ١٥ ـ
جهل الخليفة بطلاق الأَمة
أخرج الحافظان الدارقطني وابن عساكر (١) : انّ رجلين أتيا عمر بن الخطّاب وسألاه عن طلاق الأَمة ، فقام معهما فمشى حتى أتى حلقة في المسجد فيها رجل أصلع فقال : أيّها الأصلع ما ترى في طلاق الأَمة؟ فرفع رأسه إليه ثمّ أومأ إليه بالسبّابة والوسطى ، فقال لهما عمر : تطليقتان ، فقال أحدهما : سبحان الله جئناك وأنت أمير المؤمنين فمشيت معنا حتى وقفت على هذا الرجل فسألته فرضيت منه أن أومأ إليك. الحديث.
راجع الجزء الثاني (ص ٢٩٩) من كتابنا هذا.
ـ ١٦ ـ
لو لا عليّ لهلك عمر
أُتي عمر بن الخطّاب بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها ، فتلقّاها عليّ فقال : «ما بال هذه؟» فقالوا : أمر عمر برجمها. فردّها عليّ وقال : «هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ ولعلّك انتهرتها أو أخفتها؟» قال : قد كان ذلك. قال : «أو ما سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا حدّ على معترف بعد بلاء ، إنّه من قيّد أو حبس أو تهدّد فلا إقرار له» فخلّى سبيلها ثمّ قال : عجزت النساء أن تلدن مثل عليّ بن أبي طالب ، لو لا عليّ لهلك عمر.
__________________
(١) مختصر تاريخ دمشق : ١٧ / ٣٨٩ ، وفي ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليهالسلام من تاريخ ابن عساكر ـ الطبعة المحققة ـ : رقم ٨٧١.