الرياض النضرة (١) (٢ / ١٩٦) ، ذخائر العقبى (ص ٨٠) ، مطالب السؤول (ص ١٣) ، مناقب الخوارزمي (٢) (ص ٤٨) ، الأربعين للفخر الرازي (ص ٤٦٦).
ـ ١٧ ـ
كلّ أحد أفقه من عمر
دخل عليّ على عمر وإذا امرأة حُبلى تُقاد تُرجم ، فقال : «ما شأن هذه؟» قالت : يذهبون بي ليرجموني. فقال : «يا أمير المؤمنين لأيّ شيء تُرجم؟ إن كان لك سلطان عليها فما لك سلطان على ما في بطنها» ، فقال عمر : كلّ أحد أفقه منّي ـ ثلاث مرّات ـ فضمنها عليّ حتى وضعت غلاماً ثمّ ذهب بها إليه فرجمها.
أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض النضرة (٣) (٢ / ١٩٦) ، وذخائر العقبى (ص ٨١) فقال : هذه غير تلك ـ القضيّة السابقة ـ لأنّ اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصحّ فلم تُرجم وهذه رُجمت. وذكره الحفّاظ الكنجي في الكفاية (٤) (ص ١٠٥).
ـ ١٨ ـ
رأي الخليفة في الحائض بعد الإفاضة
قال ابن المنذر : قال عامّة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع ، وروينا عن عمر بن الخطّاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنّهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع ، وكأنّهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها ، ثمّ أسند عن عمر بإسناد صحيح
__________________
(١) الرياض النضرة : ٣ / ١٤٣.
(٢) المناقب : ص ٨١ ح ٦٥.
(٣) الرياض النضرة : ٣ / ١٤٤.
(٤) كفاية الطالب : ص ٢٢٧ باب ٥٩.