عنها ، وأمر العبد ألاّ يقربها (١).
قال الأميني : ليتني أدري وقومي ما هذه العقوبات الفادحة بعد سقوط الحدّ عن المرأة ومملوكها بالجهل والتأويل؟ وما معنى عذابهما بعد عفو المولى سبحانه عنهما؟ وبأيّ كتاب أم بأيّة سنّة ضرب العبد ، وجزّ رأسه ، وحرّم المرأة على كلّ مسلم ، ونهى العبد عن قربها؟ فهل دين الله مفوّض إلى الخليفة؟ أم أنّ الإسلام ليس إلاّ الرأي المجرّد؟ فإن كان هذا أو ذاك؟ فعلى الإسلام السلام ، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك ، فمرحباً بالخلافة الراشدة ، وزه بتلك الآراء الحرّة.
ثمّ أنّى هذه العقوبات من صحيحة عمر نفسه وعائشة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم لمسلم مخرجاً فخلّوا سبيله ، فإنّ الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة» (٢)
ـ ٢٢ ـ
الخليفة وامرأة مغنّية (٣)
عن الحسن قال : أرسل عمر بن الخطّاب إلى امرأة مغنّية كان يُدخَل عليها ، فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها : أجيبي عمر. فقالت : يا ويلها ما لها ولعمر؟! فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت داراً فألقت ولدها فصاح الصبيّ
__________________
(١) تفسير ابن جرير الطبري : ٦ / ٦٨ [مج ٤ / ج ٦ / ١٠٦] ، سنن البيهقي : ٧ / ١٢٧ ، تفسير ابن كثير : ٣ / ٢٣٩ ، تفسير القرطبي : ١٢ / ١٠٧ [١٢ / ٧٢] ، الدرّ المنثور : [٦ / ٨٨]. (المؤلف)
(٢) كتاب الأُم للشافعي : ٧ / ٢١٤ [٧ / ٣٤٥] ، مستدرك الحاكم : ٤ / ٣٨٤ [٤ / ٤٢٦ ح ٨١٦٣] ، صحيح الترمذي : ١ / ٢٦٧ [٤ / ٢٥ ح ١٤٢٤] ، تاريخ الخطيب البغدادي : ٥ / ٣٣١ [رقم ٢٨٥٦] ، سنن البيهقي : ٨ / ٢٣٨ ، مشكاة المصابيح : ص ٣٠٣ [٢ / ٣١١ ح ٣٥٧٠] ، تيسير الوصول : ٢ / ٢٠ [٢ / ٢٣] ، جامع مسانيد أبي حنيفة : ٢ / ٢١٤. (المؤلف)
(٣) في كنز العمّال وكذا في مصنّف عبد الرزّاق : مُغَيّبة ، وهي التي غاب عنها زوجها.