٦ ـ أخرج البيهقي في شعب الإيمان (١) عن الشعبي ، قال : جاءت امرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إنّي وجدت صبيّا ووجدت معه قبطيّة فيها مائة دينار فأخذته واستأجرت له ظئراً ، وإنّ أربع نسوة يأتينه فيقبّلنه لا أدري أيّتهنّ أُمّه ، فقال لها : إذا هنّ أتينَكِ فأعلميني. ففعلت ، فقال لامرأة منهنّ : أيّتكنّ أُمّ هذا الصبيّ؟ فقلن : والله ما أحسنت ولا أجملت يا عمر تعمد على امرأة ستر الله عليها فتريد أن تهتك سترها. قال : صدقت ، ثمّ قال للمرأة : إذا أتينك فلا تسأليهنّ عن شيء وأحسني إلى صبيّهنّ ثمّ انصرف.
منتخب كنز العمّال (٢) هامش مسند أحمد (١ / ١٩٩).
قال الأميني : في كلّ من هذه الآثار أبحاث هامّة لا تعزب عن القارئ النابه فلا نطيل بذكرها المقام.
ـ ٢٦ ـ
رأي الخليفة في حدّ الخمر
عن أنس بن مالك قال : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ، قال : وفعله أبو بكر ، فلمّا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف : أخفّ الحدود ثمانون ، فأمر به عمر.
صورة أُخرى :
جلد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين ، فلمّا كان عمر وورد الناس من المدن والقرى قال : ما ترون في حدّ الخمر؟ فقال
__________________
(١) شعب الإيمان : ٧ / ١٠٨ ح ٩٦٦٢.
(٢) منتخب كنز العمّال : ١ / ٢٤٣.