ـ ٣٥ ـ
قصّة أخرى في ذمّي مقتول
عن عمر بن عبد العزيز : أنّ رجلاً من أهل الذمّة قُتل بالشام عمداً وعمر بن الخطّاب إذ ذاك بالشام ، فلمّا بلغه ذلك قال عمر : قد ولعتم (١) بأهل الذمّة لأقتلنّه به. قال أبو عبيدة بن الجرّاح : ليس ذلك لك ، فصلّى ثمّ دعا أبا عبيدة فقال : لم زعمت لا أقتله به؟ فقال أبو عبيدة : أرأيت لو قتل عبداً له أكنت قاتله به؟ فصمت عمر ، ثمّ قضى عليه بالدية بألف دينار تغليظاً عليه.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨ / ٣٢) ، وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه (٢) (٧ / ٣٠٣).
ـ ٣٦ ـ
رأي الخليفة في قاتلٍ معفوٍّ عنه
عن إبراهيم النخعي : أنّ عمر بن الخطّاب رضى الله عنه أُتي برجل قد قتل عمداً فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله ، فقال ابن مسعود : كانت النفس لهم جميعاً ، فلمّا عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقّه حتى يأخذ غيره قال : فما ترى؟ قال : أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصّة الذي عفا ، فقال عمر رضى الله عنه : وأنا أرى ذلك (٣).
إن كان الحكم في هذه القضايا هو ما ارتآه الخليفة أوّلاً فلما ذا عدل عنه؟ وإن
__________________
(١) في سنن البيهقي وكنز العمّال : (وقعتم) مكان (ولعتم).
(٢) كنز العمّال : ١٥ / ٩٤ ح ٤٠٢٣٤.
(٣) كتاب الأُم للشافعي : ٧ / ٢٩٥ [٧ / ٣٢٩] ، سنن البيهقي : ٨ / ٦٠. (المؤلف)