رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحقّ أن يُتّبع من قول عمر. وأنا لا أدري أنّ الخليفة كان يعلم ذلك ويخالف أم لم يكن يعلم؟
فإن كان لا يدري فتلك مصيبة |
|
وإن كان يدري فالمصيبة أعظم |
ـ ٣٨ ـ
رأي الخليفة في دية الجنين
عن المسور بن مخرمة ، قال : استشار عمر بن الخطّاب رضى الله عنه الناس في إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بغرّة عبد أو أَمة. فقال : ائتني بمن يشهد معك ، فشهد معه محمد بن مسلمة (١).
وعن عروة : أنّ عمر رضى الله عنه سأل ـ نشد ـ الناس من سمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى في السقط؟ فقال المغيرة بن شعبة : أنا سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى فيه بغرّة عبد أو أمة ، فقال : ائت بمن يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة : أنا أشهد على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بمثل هذا (٢).
وفي لفظ أبي داود : فقال عمر : الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا (٣).
وفي حديث : نشد عمر الناس في دية الجنين ، فقال حمل بن النابغة : إنّ
__________________
(١) صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة [٦ / ٢٥٣١ ح ٦٥٠٩] ، صحيح مسلم : ٢ / ٤١ [٣ / ٥١٥ ح ٣٩ كتاب القسامة والمحاربين] ، سنن أبي داود : ٢ / ٢٥٥ [٤ / ١٩١ ح ٤٥٧٠] ، مسند أحمد : ٤ / ٢٤٤ و ٢٥٣ [٥ / ٢٩٦ ح ١٧٦٧٠ ، ص ٣٠٩ ح ١٧٧٤٨] ، سنن البيهقي : ٨ / ١١٤ ، تذكرة الحفّاظ : ١ / ٧ [رقم ٢]. (المؤلف)
(٢) صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة [٦ / ٢٥٣١ ح ٦٥١٠] ، السنن الكبرى للبيهقي : ٨ / ١١٤ ، ١١٥. (المؤلف)
(٣) سنن أبي داود : ٢ / ٢٥٦ [٤ / ١٩٢ ح ٤٥٧٣]. (المؤلف)