سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) (١). يعني نكاحاً فجعل التعريض بمنزلة الإضمار في النفس فوجب أن يكون كذلك حكم التعريض بالقذف ، والمعنى الجامع بينهما أنّ التعريض لمّا كان فيه احتمال كان في حكم الضمير لوجود الاحتمال فيه. انتهى.
هذه كلّها كانت بمنتأى عن مبلغ الخليفة من العلم ، غير أنّه كان يستشير الناس كائناً من كان في كلّ مشكلة ثمّ يرى فيه رأيه وافق دين الله أم خالفه.
ـ ٤٤ ـ
رأي الخليفة في شجرة الرضوان
عن نافع قال : كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تحتها بيعة الرضوان فيصلّون عندها ، فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت (٢).
الطبقات الكبرى لابن سعد (ص ٦٠٧) ، سيرة عمر لابن الجوزي (ص ١٠٧) ، شرح ابن أبي الحديد (٣ / ١٢٢) ، السيرة الحلبية (٣ / ٢٩) ، فتح الباري لابن حجر (٧ / ٣٦١) وقد صحّحه ، إرشاد الساري (٦ / ٣٣٧) وحكى تصحيح ابن حجر ، شرح المواهب للزرقاني (٢ / ٢٠٧) ، الدرّ المنثور (٦ / ٧٣) ، عمدة القاري (٨ / ٢٨٤) وقال : إسناد صحيح.
وذكره ابن أبي الحديد في شرحه (٣) (١ / ٦٠) ولفظه : كان الناس بعد وفاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يأتون الشجرة التي كانت بيعة الرضوان تحتها فيصلّون عندها ، فقال
__________________
(١) البقرة : ٢٣٥.
(٢) الطبقات الكبرى : ٢ / ١٠٠ ، تاريخ عمر بن الخطّاب : ص ١١٥ ، شرح نهج البلاغة : ١٢ / ١٠١ خطبة ٢٢٣ ، السيرة الحلبيّة : ٣ / ٢٥ ، فتح الباري : ٧ / ٤٤٨ ، إرشاد الساري : ٩ / ٢٣١ ح ٤١٦٥ ، الدرّ المنثور : ٧ / ٥٢٢ ، عمدة القاري : ١٧ / ٢٢٠ ح ١٩٢.
(٣) شرح نهج البلاغة : ١ / ١٧٨ خطبة ٣.