مالك : أي ارددها على فقرائهم (١).
وقال العسكري في أولياته (٢) ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء (٣) (ص ٩٣) : إنّ عمر أوّل من أخذ زكاة الخيل.
قال الأميني : ظاهر الرواية الأُولى أنّ الخليفة لم يكن يعلم بعدم تعلّق الزكاة بالخيل والرقيق ولذا أناط الحكم بما فعله صاحباه من قبله ، ولم يكن يعلم أيضاً ما فعلاه إلى أن استشار الصحابة ، فأشار مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام إلى عدم الزكاة ، واستحسن أن يُؤخذ منهم برّا مطلقاً لو لا أنّه يكون بدعة متّبعة من بعده يؤخذ كجزية ، لكن الخليفة لم يصخ إلى تلك الحكمة البالغة ، ولا أتّبع من سبقه ، فأمر بأخذها وردّها عليهم أو على فقرائهم.
وما علم في الرواية الثانية أنّ حبّ صاحب المال لا يثبت حكماً شرعياً ، وقد نبّهه الإمام عليهالسلام بأنّها تكون جزية ، هكذا سبق الخليفة في عمله حتى جاء قوم من بعده وجعلوه أوّل من أخذ الزكاة على الخيل ، واعتمدوا على عمله فوقع الشجار بينهم وبين من اتّبع السنّة النبويّة في عدم تعلّق الزكاة بالخيل.
ـ ٤٨ ـ
رأي الخليفة في ليلة القدر
عن عكرمة قال : قال ابن عبّاس : دعا عمر بن الخطّاب رضى الله عنه أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) موطّأ مالك : ١ / ٢٠٦ [١ / ٢٧٧ ح ٣٨] ، مسند أحمد : ١ / ١٤ [١ / ٢٦ ح ٨٣] ، سنن البيهقي : ٤ / ١١٨ ، مستدرك الحاكم : ١ / ٤٠١ [١ / ٥٥٧ ح ١٤٥٦ ، وكذا في تلخيصه] ذكر الحديث الأوّل وصحّحه هو والذهبي ، مجمع الزوائد : ٣ / ٦٩ ، ذكر الحديث الأوّل فقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. (المؤلف)
(٢) الأوائل : ص ١٢٢.
(٣) تاريخ الخلفاء : ص ١٢٨.