ـ ٥٤ ـ
رأي الخليفة في تحقّق البلوغ
عن ابن أبي مليكة : أنّ عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب : أن اشبروه فإن وجدتموه ستّة أشبار فاقطعوه. فشبر فوجد ستّة أشبار تنقص أنملة فترك.
وعن سليمان بن يسار : أنّ عمر أُتي بغلام سرق ، فأمر به فشُبر ، فوجد ستّة أشبار إلاّ أنملة فتركه.
أخرجه (١) ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، ومسدّد ، وابن المنذر في الأوسط كما في كنز العمّال (٣ / ١١٦).
قال الأميني : الذي ثبت من الشريعة في تحقّق البلوغ هو الاحتلام الثابت بصحيح قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيمن رفع عنه القلم : «والغلام حتى يحتلم» ، أو نبات الشعر في العانة الثابت بالصحاح ، أو السنّ المحدود كما في صحيحة عبد الله بن عمر (٢) ولا رابع لها يُعدّ حدّا مطّرداً ، وأمّا المساحة بالأشبار فهو من فقه الخليفة ومحدثاته فحسب ، ولعلّه أبصر بمواقع فقاهته.
ـ ٥٥ ـ
تنقيص الخليفة من الحدّ
عن أبي رافع : أنّ عمر بن الخطّاب أُتي بشارب فقال : لأبعثنّك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة ، فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال : إذا أصبحت غداً
__________________
(١) المصنّف لابن أبي شيبة : ٩ / ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ح ٨٢٠٦ و ٨٢١١ ، المصنّف : ١٠ / ١٧٨ ح ١٨٧٣٧ ، كنز العمّال : ٥ / ٥٤٤ ح ١٣٨٨٧.
(٢) راجع في أحاديث الباب السنن الكبرى [للبيهقي] : ٦ / ٥٤ ـ ٥٩. (المؤلف)