ـ ٦١ ـ
اجتهاد الخليفة في طلاق الثلاث
١ ـ عن ابن عبّاس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وسنتين ـ وسنين ـ من خلافة عمر رضى الله عنه طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضى الله عنه : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم (١).
مسند أحمد (١ / ٣١٤) ، صحيح مسلم (١ / ٥٧٤) ، سنن البيهقي (٧ / ٣٣٦) ، مستدرك الحاكم (٢ / ١٩٦) ، تفسير القرطبي (٣ / ١٣٠) وصحّحه ، إرشاد الساري (٨ / ١٢٧) ، الدرّ المنثور (١ / ٢٧٩).
٢ ـ عن طاووس ، قال : إنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : أتعلم أنّما كانت الثلاث تُجعل واحدةً على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر رضى الله عنه وثلاث في إمارة عمر رضى الله عنه؟ قال ابن عبّاس : نعم (٢).
صحيح مسلم (١ / ٥٧٤) ، سنن أبي داود (١ / ٣٤٤) ، أحكام القرآن للجصّاص (١ / ٤٥٩) ، سنن النسائي (٦ / ١٤٥) ، سنن البيهقي (٧ / ٣٣٦) ، الدرّ المنثور (١ / ٢٧٩).
إنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر رضى الله عنه واحدةً؟ قال : قد كان ذلك ، فلمّا كان في عهد عمر رضى الله عنه تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم ـ فأجازه عليهم.
__________________
(١) مسند أحمد : ١ / ٥١٦ ح ٢٨٧٠ ، صحيح مسلم : ٣ / ٢٧٦ ح ١٥ كتاب الطلاق ، المستدرك على الصحيحين : ٢ / ٢١٤ ح ٢٧٩٣ ، الجامع لأحكام القرآن : ٣ / ٨٦ ، إرشاد الساري : ١٢ / ١٧ ، الدرّ المنثور : ١ / ٦٦٨.
(٢) صحيح مسلم : ٣ / ٢٧٧ ح ١٦ كتاب الطلاق ، سنن أبي داود : ٢ / ٢٦١ ح ٢٢٠٠ ، أحكام القرآن : ١ / ٣٨٨ ، السنن الكبرى للنسائي : ٣ / ٣٥١ ح ٥٥٩٩ ، الدرّ المنثور : ١ / ٦٦٨.