واجعلوا العمرة في غير أشهر الحجّ ، أتمّ لحجّكم ولعمرتكم.
١٦ ـ عن سعيد بن المسيّب : أنّ عمر بن الخطّاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ وقال : فعلتها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنها ، وذلك أنّ أحدكم يأتي من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجِّ ، وإنّما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثمّ يقدم فيطوف بالبيت ويحلُّ ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله إن كانوا معه ، حتى إذا كان يوم التروية أهلَّ بالحجّ وخرج إلى منى يلبِّي بحجّة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلاّ يوماً والحجّ أفضل من العمرة ، لو خلّينا بينهم وبين هذا لعانقوهنّ تحت الأراك ، مع أنّ أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنّما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم.
ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز (١) (٣ / ٣٢) نقلاً عن أبي نعيم في الحلية (٢) ، وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي.
١٧ ـ أخرج القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار (ص ٩٩) ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : إنّما نهى عمر عن الإفراد ـ يعني إفراد المتعة ـ فأمّا القران فلا.
ـ ٦٩ ـ
متعة النساء
١ ـ عن جابر بن عبد الله قال : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر حتى ـ ثمّ ـ نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (٣).
__________________
(١) كنز العمّال : ٥ / ١٦٤ ح ١٢٤٧٧.
(٢) حلية الأولياء : ٥ / ٢٠٥.
(٣) صحيح مسلم : ٣ / ١٩٤ ح ١٦ كتاب النكاح ، جامع الأُصول : ١٢ / ١٣٥ ح ٨٩٥٣ ، تيسير الوصول : ٤ / ٣١٥ ح ٥ ، زاد المعاد : ٢ / ١٨٤ ، فتح الباري : ٩ / ١٧٢ ، كنز العمّال : ١٦ / ٥٢٣ ح ٤٥٧٣٢.