المتعتان
متعة الحجّ ومتعة النساء
١ ـ عن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. صحيح مسلم (١) (١ / ٣٩٥) ، سنن البيهقي (٧ / ٢٠٦).
صورة أخرى :
عن أبي نضرة ، عن جابر رضى الله عنه ، قال : قلت : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة وإنّ ابن عبّاس يأمر بها. قال : على يدي جرى الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومع أبي بكر رضى الله عنه ، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هذا الرسول ، وإنّ القرآن هذا القرآن ، وإنّهما كانتا متعتان (٢) على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما : إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ غيّبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحجّ.
سنن البيهقي (٧ / ٢٠٦) فقال : أخرجه مسلم في الصحيح (٣) من وجه آخر عن همام.
__________________
(١) صحيح مسلم : ٣ / ١٩٤ ح ١٧ كتاب النكاح.
(٢) كذا في المصدر أيضاً.
(٣) صحيح مسلم : ٣ / ٥٦ ح ١٤٥ كتاب الحجّ.