وراء ذلك تفصيلاً في الموضوع فعليه بزاد المعاد لابن قيّم الجوزيّة (١) (١ / ١٧٧ ـ ٢٢٥)
أمّا متعة النساء :
فالذي يظهر من كلمات عمر أنّه كان يعدّها من السفاح ، ولذلك قال في حديث مرّ في صحيفة (٢٠٧) : بيّنوا حتى يُعرف النكاح من السفاح. ولم يكن عند ذلك وفي عهد الصحابة كلّهم من حديث النسخ عين ولا أثر ، وكان إذا شجر بينهم خلاف في ذلك استند المجوّزون إلى الكتاب والسنّة ، والمانعون إلى قول عمر ونهيه عنها ، كما ينفي النسخ بكلّ صراحة قول الخليفة : أنا أنهى عنهما ، وهو صريح ما مرّ عن أمير المؤمنين عليهالسلام وعبد الله بن العبّاس من إسناد النهي إلى عمر فحسب ، وسيأتي عن ابن عبّاس قوله : إنّ آية المتعة محكمة. يعني لم تنسخ ، ومرّ في (ص ٢٠٦) عن الحَكم أنّها غير منسوخة وإلى هذا استند كلّ من أباحها من الصحابة والتابعين ومنهم :
١ ـ عمران بن الحصين ، مرّ حديثه (ص ٢٠٨).
٢ ـ جابر بن عبد الله ، مرّ حديثه (ص ٢٠٨ و ٢٠٩ ـ ٢١١).
٣ ـ عبد الله بن مسعود ، يأتي حديث قراءته : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل. وعدّه ابن حزم في المحلّى (٢) والزرقاني في شرح الموطّأ (٣) ممّن ثبت على إباحتها.
وأخرج الحفّاظ عنه أنّه قال : كنّا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وليس لنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ورخّص لنا أن ننكح بالثوب إلى
__________________
(١) زاد المعاد : ١ / ١٧١ ـ ٢١٩.
(٢) المحلّى : ٩ / ٥١٩ المسألة ١٨٥٤.
(٣) شرح الزرقاني على موطّأ مالك : ٣ / ١٥٤ ح ١١٧٨ كتاب النكاح.