فقال : ما هذا؟ قالت : إنّي بعت من مسك في بيت مال المسلمين ووزنت بيدي ، فلمّا وزنت مسحت إصبعي في متاعي هذا. فقال : ناوليني متاعك ، فأخذه فصبّ عليه الماء فلم يذهب فجعل يدلكه في التراب ويصبّ عليه الماء حتى ذهب ريحه (١).
هكذا فليكن الفقيه البارع! وهل كان الخليفة يضرب ستاراً أمام مصابيح المسلمين حتى لا يستضيئوا بضوئها؟ أو يضرب سدّا على مهبّ الصبا متى حملت شذىً من حقول المسلمين؟ إلى أمثال هذه من الانتفاعات القهريّة التي لا دخل لرضاء المالك فيها. أنا لا أدري!
ـ ٧٤ ـ
اجتهاد الخليفة في صلاة الميّت
عن أبي وائل ، قال : كانوا يكبِّرون على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سبعاً وخمساً وستّا أو قال : أربعاً ، فجمع عمر بن الخطّاب أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأخبر كلّ رجل بما رأى ، فجمعهم عمر رضى الله عنه على أربع تكبيرات كأطول الصلاة.
وعن سعيد بن المسيّب ، يحدِّث عن عمر رضى الله عنه ، قال : كان التكبير أربعاً وخمساً ، فجمع عمر الناس على أربع التكبير على الجنازة (٢).
وقال ابن حزم في المحلّى (٣) : احتجّ من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل ، قال : جمع عمر بن الخطّاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة ، فقالوا : كبّر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سبعاً
__________________
(١) الفتوحات الإسلامية : ٢ / ٤١٤ [٢ / ٢٦٥]. (المؤلف)
(٢) سنن البيهقي : ٤ / ٣٧ ، فتح الباري : ٣ / ١٥٧ [٣ / ٢٠٢] وقال في الحديث الثاني : إسناد صحيح ، وفي الحديث الأوّل : إسناد حسن ، إرشاد الساري : ٢ / ٤١٧ [٣ / ٤٦٦ ح ١٣٣٣]. (المؤلف)
(٣) المحلّى : ٥ / ١٢٤ المسألة ٥٧٣.