ـ ٧٦ ـ
موقف الخليفة في الأحكام
عن ابن أُذينة العبدي ؛ قال : أتيت عمر فسألته من أين أعتمر؟ قال : ائت عليّا فسله. فأتيته فسألته ، فقال لي عليّ : «من حيث أبدأت ـ يعني من ميقات أرضه ـ» (١) قال : فأتيت عمر فذكرت له ذلك ، فقال : ما أجد لك إلاّ ما قال ابن أبي طالب.
أخرجه ابن حزم في المحلّى (٧ / ٧٦) مسنداً معنعناً. وذكره أبو عمر وابن السمّان في الموافقة كما في الرياض النضرة (٢) (٢ / ١٩٥) ، وذخائر العقبى (ص ٧٩) ، ذكره محبّ الدين الطبري في اختصاصه أمير المؤمنين بإحالة جمع من الصحابة عند سؤالهم عليه ، وعدّ منهم معاوية وعائشة وعمر. فأخرج من طريق أحمد في حديث : كان عمر إذا أشكل عليه شيء أخذه منه ، ثمّ ذكر جملة من مراجعات عمر إليه سلام الله عليه ، فأين أعلميّة عمر المزعومة لموسى الوشيعة أو لغيره من أعلام القوم؟
ـ ٧٧ ـ
رأي الخليفة في المناسك
أخرج مالك ـ إمام المالكية ـ عن عبد الله بن عمر : أنّ عمر بن الخطّاب خطب الناس بعرفة وعلّمهم أمر الحجّ وقال لهم فيما قال : إذا جئتم منى ، فمن رمى الجمرة فقد حلّ له ما حرّم على الحاجّ إلاّ النساء والطيب ، لا يمسّ أحد نساءً ولا طيباً حتى يطوف في البيت.
وفي حديثه الآخر : أنّ عمر بن الخطّاب قال : من رمى الجمرة ثمّ حلق أو قصّر
__________________
(١) قال ابن حزم في المحلّى : هكذا في الحديث نفسه. (المؤلف)
(٢) الرياض النضرة : ٣ / ١٤٢.