سبيعة أنها وضعت بعد موت زوجها بشهرين فقال لها رسول الله
باب السكنى للمطلقة
قال الله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) الآية قال أبو بكر اتفق الجميع من فقهاء الأمصار وأهل العراق ومالك والشافعى على وجوب السكنى للمبتوتة وقال ابن أبى ليلى لا سكنى للمبتوتة إنما هي للرجعية قال أبو بكر قوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) قد انتظم الرجعية والمبتوتة والدليل على ذلك أن من بقي من طلاقها واحدة فعليه أن يطلقها للعدة إذا أراد طلاقها بالآية وكذلك قال النبي صلىاللهعليهوسلم يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها ولم يفرق بين التطليقة الأولى وبين الثالثة فإذا كان قوله (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) قد تضمن البائن ثم قال (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) وجب ذلك للجميع من البائن والرجعى فإن قيل لما قال تعالى (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) وقال (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) دل ذلك على أنه أراد الرجعى قيل له هذا أحد ما انتظمته الآية ولا دلالة فيه على أن أول الخطاب في الرجعى دون البائن وهو مثل قوله (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) وهو عموم في البائن والرجعى ثم قوله (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) إنما هو حكم خاص في الرجعى ولم يمنع أن يكون قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) عاما في الجميع واحتج ابن أبى ليلى بحديث فاطمة بنت قيس وسنتكلم فيه عند ذكر نفقة المبتوتة إن شاء الله تعالى واختلف فقهاء الأمصار في نفقة المبتوتة فقال أصحابنا والثوري والحسن بن صالح لكل مطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة حاملا كانت أو غير حامل وروى مثله عن عمر وابن مسعود وقال ابن أبى ليلى لا سكنى للمبتوتة ولا نفقة وروى عنه أن لها السكنى ولا نفقة لها وقال عثمان البتى لكل مطلقة السكنى والنفقة وإن كانت غير حامل وكان يرى أنها تنتقل إن شاءت وقال مالك للمبتوتة السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا وروى عنه أن عليه نفقة الحامل المبتوتة إن