بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه (١).
وعنه أيضا : ما دعى عبد لله تعالى فيه إلا استجاب له.
ثم يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ؛ فإن التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق ، فإنه طعام طعم ، وشفاء سقم ، وإن ماء زمزم لما شرب له (٢).
ثم يرجع إلى منى لرمى أيام التشريق اقتداء برسول الله صلىاللهعليهوسلم ويبيت بها لياليها ؛ لما روى : أن النبى صلىاللهعليهوسلم بات بمنى ليالى الرمى (٣).
وهذه البيتوتة سنة عندنا ، وعند مالك والشافعى ـ رحمهما الله ـ هى واجبة ـ على الأصح ـ إلا فى حق المعذور كأهل مكة ، ومن له عذر ومرض ، وكرعاة الإبل.
فإذا مضى أيام التشريق عاد إلى مكة ، فإن كان لم يعتمر من قبل اعتمر من التنعيم ، وهو ميقات المعتمرين لأهل مكة ، وهو أقرب الحل إلى مكة ، والأفضل أن يأتى بالعمرة عقيب الحج وهى سنة عندنا وعند مالك.
وقال الشافعى وأحمد : هى واجبة كوجوب الحج ولا ينوب عنها الدم (٤).
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من قضى نسكه ، وسلم الناس من لسانه ويده ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر».
وقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «العمرة الحج الأصغر» (٥).
وهذا آخر نسكه ، ولم يبق عليه إلا طواف الوداع.
__________________
(١) أخرجه : البيهقى فى الشعب (٤٠٦٠) ، عبد الرزاق فى مصنفه (٤٦ ـ ٩ ، ٤٧ ـ ٩) ، ابن أبى شيبة ٤ / ٣١٧.
(٢) أخرجه : مسلم (٢٤٧٤) ، البيهقى ٥ / ١٤٧ ، أحمد ٥ / ١٧٤ ، أبو نعيم فى الدلائل (١٩٧) ، ابن حبان (٧١٣٣).
(٣) الحديث فى أبى دواد ٢ / ١٩٨.
(٤) الإيضاح (ص : ٣٩٧) ، شرح الرافعى ٧ / ٣٨٩ ، مالك فى الموطأ ١ / ٤٠٦ ، الأم ٢ / ٢١٥.
(٥) أخرجه : الدارقطنى فى سننه ٢ / ٢٨٥ مرفوعا إلى النبى صلىاللهعليهوسلم بنفس اللفظ. وموقوفا على ابن عباس بلفظ : «الحج الأكبر يوم النحر ، والحج الأصغر العمرة». والمحب الطبرى فى القرى (ص : ٦٠٣) وعزاه لابن الحاج فى منسكه.