ـ ٢ ـ
رأي الخليفة في الجدّتين
عن القاسم بن محمد أنّه قال : أتت الجدّتان إلى أبي بكر الصدّيق رضى الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأُمّ ، فقال له رجلٌ من الأنصار : أما إنّك تترك التي لو ماتت وهو حيّ كان إيّاها يرث ، فجعل أبو بكر السدس بينهما.
لفظ آخر :
إنّ جدّتين أتتا أبا بكر الصدّيق رضى الله عنه أُمّ الأُمّ وأُمّ الأب ، فأعطى الميراث أُمّ الأُمّ دون أُمّ الأب ، فقال له عبد الرحمن بن سهيل ـ سهل ـ أخو بني حارثة : يا خليفة رسول الله لقد أعطيت التي لو أنّها ماتت لم يرثها. فجعله أبو بكر بينهما يعني ، السدس.
راجع (١) موطّأ مالك (١ / ٣٣٥) ، سنن البيهقي (٦ / ٢٣٥) ، بداية المجتهد (٢ / ٣٤٤) ، الاستيعاب (٢ / ٤٠٠) ، الإصابة (٢ / ٤٠٢) وقال : رجاله ثقات ، كنز العمّال (٦ / ٦) نقلاً عن مالك ، وسعيد بن منصور ، وعبد الرزّاق ، والدارقطني ، والبيهقي.
قال الأميني : أوَلا تعجب من جهل الرجل بحكم إرث الجدّتين ، وسرعة انقلابه عمّا ارتآه أوّلاً بنقد رجل من الأنصار أو أخي بني حارثة؟ وكان ذلك النقد يستدعي حرمان الجدّة من قبل الأمّ لكنّه شركهما في الميراث واتّخذته الفقهاء مصدراً لحكمهم ، وأصل الحكم مأخوذ من رواية المغيرة المخصوصة بالجدّة الواحدة فانظر واعتبر.
__________________
(١) موطّأ مالك : ٢ / ٥١٣ ح ٥ ، بداية المجتهد : ٢ / ٣٤٨ ، الاستيعاب : ٢ / ٨٣٦ رقم ١٤٢٤ ، كنز العمّال : ١١ / ٢٢ ح ٣٠٤٦٦ ، سنن سعيد بن منصور : ١ / ٥٥ ح ٨١ ، ٨٢ ، المصنّف لعبد الرزاق : ١٠ / ٢٧٥ رقم ١٩٠٨٤ ، سنن الدارقطني : ٤ / ٩٠ ـ ٩١ ح ٧٢ و ٧٣.