ـ ٣ ـ
رأي الخليفة في قطع السارق
عن صفيّة بنت أبي عبيد : أنَّ رجلاً سرق على عهد أبي بكر رضى الله عنه مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر رضى الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهّر بها ، وينتفع بها ، فقال عمر : لا والذي نفسي بيده لتقطعنّ يده الأخرى. فأمر به أبو بكر رضى الله عنه فقطعت يده. وعن القاسم بن محمد : أنّ أبا بكر رضى الله عنه أراد أن يقطع رجلاً بعد اليد والرجل ، فقال عمر رضى الله عنه : السنّة اليد (١).
إنّ من موارد الحيرة أنّ الخليفة لا يعلم حدّ السارق الذي هو من أهمّ ما تجب عليه معرفته لحفظ الأمن العامّ ، وتهدئة الحالة ، وقطع جرثومة الفساد ، ومن المحيّر أيضاً تسرّعه إلى الحكم قبل ما عزي إليه فيما مرّ (ص ١١٩) من الرجوع إلى الكتاب والسنّة ثم الاستعلام من الصحابة ثمّ المشورة.
ثمّ إنّ الذي سدّده في هذه القضيّة لِمَ نسي الحكم إبّان خلافته فأراد عين ما أراده صاحبه؟ راجع الجزء السادس (ص ١٣٦).
ـ ٤ ـ
رأي الخليفة في الجدّ
عن ابن عبّاس وعثمان وأبي سعيد وابن الزبير قالوا : إنّ أبا بكر جعل الجدّ أباً (٢) ، يعنون أنّه كان يحجب الأخوة بالجدّ ولم يشرك بينهما كما أنّ الأب يحجب الأخوة والأخوات.
__________________
(١) سنن البيهقي : ٨ / ٢٧٣ ـ ٢٧٤. (المؤلف)
(٢) صحيح البخاري باب ميراث الجدّ [ ٦ / ٢٤٧٧ ] ، سنن الدارمي : ٢ / ٣٥٢ ، أحكام القرآن للجصّاص : ١ / ٩٤ [ ١ / ٨٢ ] ، سنن البيهقي : ٦ / ٢٤٦ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص ٦٥ [ ص ٩٠ ]. (المؤلف)