صحّ الإتمام بالتأهّل ، وأنّى؟ من حيث أحلّ وتأهّل ، وقد صلاّها تامّة بمنى أيّام منى وبعرفات أيضاً محرماً مع الحاج ، فهذه مشكلة أخرى قطّ لا تنحلّ لما صحّ من طريق عثمان نفسه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من قوله : «لا يَنكِحُ المحرمُ ولا يُنكَحُ ولا يخطب» (١).
وعن مولانا أمير المؤمنين قال : «لا يجوز نكاح المحرم ، إن نكح نزعنا منه امرأته» (٢).
قال ابن حزم في المحلّى (٧ / ١٩٧) : مسألة : لا يحلّ لرجل ولا لامرأة أن يتزوّج أو تتزوّج ، ولا أن يزوّج الرجل غيره من وليّته ، ولا أن يخطب خطبة نكاح مذ يحرمان إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر ، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة ، ويفسخ النكاح قبل الوقت المذكور ، كان فيه دخول وطول مدّة وولادة أو لم يكن ، فإذا دخل الوقت المذكور حلّ لهما النكاح والإنكاح. ثمّ ذكر دليل الحكم فقال :
فإن نكح المحرم أو المحرمة فسخ لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ. وكذلك إن أنكح من لا نكاح لها إلاّ بإنكاحه فهو نكاح مفسوخ لما ذكرنا ، ولفساد الإنكاح الذي لا يصحّ النكاح إلاّ به ، ولا صحّة لما لا يصحّ ، إلاّ بما يصحّ ، وأمّا الخطبة فإن خطب فهو عاصٍ ولا يفسد النكاح ، لأنّ الخطبة لا متعلّق لها
__________________
(١) الموطّأ لمالك : ١ / ٣٢١ ، وفي طبعة ٢٥٤ [١ / ٣٤٨ ح ٧٠] ، الأُم للشافعي : ٥ / ١٦٠ [٥ / ١٧٨] ، مسند أحمد : ١ / ٥٧ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٨ ، ٧٣ [١ / ٩٢ ح ٤٠٣ ، ص ١٠٤ ح ٤٦٤ ، ص ١٠٥ ح ٤٦٨ ، ص ١١٠ ح ٤٩٤ ، ص ١١٧ ح ٥٣٥] ، صحيح مسلم : ١ / ٩٣٥ [٣ / ٢٠١ ح ٤١ كتاب النكاح] ، سنن الدارمي : ٢ / ٣٨ [٢ / ١٤١] ، سنن أبى داود : ١ / ٢٩٠ [٢ / ١٦٩ ح ١٨٤١] ، سنن ابن ماجة : ١ / ٦٠٦ [١ / ٦٣٢ ح ١٩٦٦] ، سنن النسائي : ٥ / ١٩٢ [٢ / ٣٧٦ ح ٣٨٢٥] ، سنن البيهقي : ٥ / ٦٥ ، ٦٦. (المؤلف)
(٢) المحلّى لابن حزم : ٧ / ١٩٩ [مسألة ٨٦٩]. (المؤلف)