بالنكاح ، وقد يخطب ولا يتمّ النكاح إذا ردّ الخاطب ، وقد يتمّ النكاح بلا خطبة أصلاً ، لكن بأن يقول لها : أنكحيني نفسك فتقول : نعم قد فعلت. ويقول هو : قد رضيت ، ويأذن الوليّ في ذلك. ثمّ بسط القول في ردّ من زعم جواز نكاح المحرم بأحسن بيان. فراجع. وللإمام الشافعي في كتابه الأمّ (١) كلمة حول نكاح المحرم ضافية لدة هذه ، راجع (٥ / ١٦٠).
وليتني أدري بأيّ كتاب أم بأيّة سنّة قال أبو حنيفة ومالك ونصّ أحمد ـ كما زعمه ابن القيّم (٢) ـ : على أنّ المسافر إذا تزوّج ببلدة لزمه الإتمام بها؟ وسنّة رسول الله الثابتة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم خلافه ؛ وكان المهاجرون كلّهم يقصّرون بمكّة ، وهي قاعدة أزواجهم كما سمعت ، وليس مستند القوم إلاّ رواية عكرمة بن إبراهيم التي أعلّها البيهقي ، وقد مرّ عن ابن حجر أنّها لا تصحّ. وقال يحيى (٣) وأبو داود : عكرمة ليس بشيء. وقال النسائي (٤) : ضعيف ليس بثقة. وقال العقيلي (٥) : في حديثه اضطراب. وقال ابن حبّان (٦) : كان ممّن يقلّب الأخبار ، ويرفع المراسيل ، لا يجوز الاحتجاج به. وقال يعقوب : منكر الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي ، وذكره ابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء (٧).
نعم راق أولئك الأئمة التحفظ على كرامة الخليفة ولو بالإفتاء بغير ما أنزل الله ، وكم له من نظير! ونوقفك في الأجزاء الآتية على شطر مهمّ من الفتاوى الشاذّة عن
__________________
(١) كتاب الأُم : ٥ / ١٧٨.
(٢) زاد المعاد : ١ / ١٣٠.
(٣) التاريخ : ٤ / ١٧١ رقم ٣٧٧٠.
(٤) كتاب الضعفاء والمتروكين : ص ١٩٤ رقم ٥٠٦.
(٥) الضعفاء الكبير : ٣ / ٣٧٧ رقم ١٤١٤.
(٦) كتاب المجروحين : ٢ / ١٨٨.
(٧) لسان الميزان : ٤ / ١٨٢ [٤ / ٢١٠ رقم ٥٦٧٦]. (المؤلف)