١ ـ عن أبي هريرة مرفوعاً : «إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل».
وفي لفظ «إذا قعد بين شعبها الأربع ، ثمّ أجهد نفسه ، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل».
وفي لفظ ثالث : «إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل».
وفي لفظ أحمد : «إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثمّ جهد ، فقد وجب الغسل».
صحيح البخاري (١ / ١٠٨) صحيح مسلم (١ / ١٤٢) ، سنن الدارمي (١ / ١٩٤) ، سنن البيهقي (١ / ١٦٣) ، مسند أحمد (٢ / ٢٣٤ ، ٣٤٧ ، ٣٩٣) ، المحلّى لابن حزم (٢ / ٣) ، مصابيح السنّة (١ / ٣٠) ، الاعتبار لابن حازم (ص ٣٠) ، تفسير القرطبي (٥ / ٢٠٠) ، تفسير الخازن (١ / ٣٧٥) (١).
٢ ـ عن أبي موسى : أنّهم كانوا جلوساً فذكروا ما يوجب الغسل ، فقال من حضره من المهاجرين : إذا مسّ الختان الختان وجب الغسل. وقال من حضره من الأنصار : لا حتى يدفق. فقال أبو موسى : أنا آتي بالخبر ، فقام إلى عائشة فسلّم ثمّ قال : إنّي أُريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك ، فقالت : لا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلاً عنه أُمّك التي ولدتك إنّما أنا أُمّك. قال : قلت : ما يوجب الغسل؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان الختان وجب الغسل».
صحيح مسلم (١ / ١٤٣) ، مسند أحمد (٦ / ١١٦) ، الموطّأ لمالك (١ / ٥١) ، كتاب
__________________
(١) صحيح البخاري : ١ / ١١٠ ح ٢٨٧ ، صحيح مسلم : ١ / ٣٤٤ ح ٨٧ كتاب الحيض ، مسند أحمد : ٢ / ٤٦٦ ح ٧١٥٧ ، ٣ / ٢٣ ح ٨٣٦٩ ، ص ١٠٢ ح ٨٨٦٣ ، مصابيح السنّة : ١ / ٢١٢ ح ٢٩٢ ، الاعتبار : ص ١٢٠ ، الجامع لأحكام القرآن : ٥ / ١٣٤ ، تفسير الخازن : ١ / ٤٤٣.