الأُم للشافعي (١ / ٣١ ، ٣٣) ، سنن البيهقي (١ / ١٦٤) ، المحلّى لابن حزم (٢ / ٢) ، المصابيح للبغوي (١ / ٣٢) ، سنن النسائي ، وصححه ابن حبّان ، وابن القطان ، الاعتبار لابن حازم (ص ٣٠) (١).
٣ ـ عن أُم كلثوم عن عائشة : أنّ رجلاً سأل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الرجل يجامع أهله [ثم] (٢) يكسل هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّي لأفعل ذلك أنا وهذه [ثم] (٣) نغتسل».
صحيح مسلم (١ / ١٤٣) ، سنن البيهقي (١ / ١٦٤) ، المدوّنة الكبرى (١ / ٣٤) (٤).
٤ ـ عن الزهري : أنّ رجالاً من الأنصار فيهم أبو أيّوب وأبو سعيد الخدري كانوا يفتون : الماء من الماء ، وأنّه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل ، فلمّا ذكر ذلك لعمر ، وابن عمر ، وعائشة أنكروا ذلك ، وقالوا : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.
صحيح الترمذي (٥) (١ / ١٦) ، وصحّحه فقال : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. سنن البيهقي (١ / ١٦٥).
٥ ـ عن عائشة قالت : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا».
وفي لفظ : «إذا قعد بين الشعب الأربع ، ثمّ ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل».
__________________
(١) صحيح مسلم : ١ / ٣٤٤ ح ٨٨ كتاب الحيض ، مسند أحمد : ٧ / ١٦٣ ح ٢٤٢٩٦ ، موطّأ مالك : ١ / ٤٥ ، كتاب الأُم : ١ / ٣٧ ، ٣٩ ، مصابيح السنّة : ١ / ٢١٦ ح ٣٠٢ ، السنن الكبرى : ١ / ١٠٨ ح ١٩٧ ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : ٣ / ٤٥٢ ح ١١٧٦ ، الاعتبار : ص ١٢٠.
(٢) من المصدر.
(٣) من المصدر.
(٤) صحيح مسلم : ١ / ٣٤٥ ح ٨٩ كتاب الحيض ، المدوّنة الكبرى : ١ / ٣٠.
(٥) سنن الترمذي : ١ / ١٨٠ ح ١٠٩.