سنن ابن ماجة (١) ، مسند أحمد (٢) (٦ / ٤٧ ، ١١٢ ، ١٦١).
٦ ـ عن عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن أبيه مرفوعاً عن جدّه : «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل». وزاد في المدوّنة : «أنزل أو لم ينزل».
سنن ابن ماجة (١ / ٢١٢) ، المدوّنة الكبرى (١ / ٣٤) ، مسند أحمد (٢ / ١٧٨) ، وأخرجه ابن أبي شيبة كما في نيل الأوطار (١ / ٢٧٨) (٣).
وكأنّ الخليفة كان بمنتأى عن هذه الأحاديث فلم يسمعها ولم يعِها ، أو أنّه سمعها لكنّه ارتأى فيها رأياً تجاه السنّة المحقّقة ، أو أنّه أدرك من أوليات الإسلام ظرفاً لم يشرّع فيه حكم الغسل ، وهو المراد ممّا زعم أنّه سمعه من رسول الله فحسب أنّه مستصحب إلى آخر الأبد حيث لم يتحرّ التعلّم ، ولم يُصِخ إلى المحاورات الفقهيّة حتى يقف على تشريع الحكم إلى أن تقلّد الخلافة على من يعلم الحكم وعلى من لا يعلمه ، فألهته عن الأخذ والتعلّم ، ثمّ إذ لم يجد منتدحاً عن الفتيا في مقام السؤال فأجاب بما ارتآه أو بما علق في خاطره منذ دهر طويل قبل تشريع الحكم.
أو أنّه كان سمع حكماً منسوخاً وعزب عنه ناسخه بزعم من يرى أنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «الماء من الماء» (٤) وما يشابهه في المعنى من قوله : «إذا أُعجِلت أو أُقحِطت (٥) فلا
__________________
(١) سنن ابن ماجة : ١ / ١٩٩ ح ٦٠٨.
(٢) مسند أحمد : ٧ / ٧٢ ح ٢٣٦٨٦ ، ص ١٦٣ ح ٢٤٢٩٦ ، ص ٢٣١ ح ٢٤٧٥٣.
(٣) سنن ابن ماجة : ١ / ٢٠٠ ح ٦١١ ، المدوّنة الكبرى : ١ / ٣٠ مسند أحمد : ٢ / ٣٧٣ ح ٦٦٣٢ ، مصنّف ابن أبي شيبة ١ / ١١٢ ، نيل الأوطار : ١ / ٢٦١.
(٤) صحيح مسلم : ١ / ١٤١ ، ١٤٢ [١ / ٣٤١ ح ٨٠ كتاب الحيض] ، سنن ابن ماجة : ١ / ٢١١ [١ / ٢٠٠ ح ٦٠٧] ، سنن البيهقي : ١ / ١٦٧. (المؤلف)
(٥) الإقحاط كناية عن عدم الإنزال.