غسل عليك وعليك ، الوضوء» (١) قد نسخ بتشريع الغسل إن كان الاجتزاء بالوضوء فحسب حكماً لموضوع المسألة ، وكان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الماء من الماء» وارداً في الجماع. وأمّا على ما ذهب إليه ابن عبّاس من أنّه ليس منسوخاً بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم يوجد احتلام (٢) كما هو صريح قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إن رأى احتلاماً ولم ير بللاً فلا غسل عليه» (٣) فمورد سقوط الغسل أجنبي عن المسألة هذه فلا ناسخ ولا منسوخ.
قال القسطلاني في إرشاد الساري (٤) (١ / ٣٣١) ، والنووي في شرح مسلم هامش الإرشاد (٥) (٢ / ٤٢٦) : الجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا : إنّه منسوخ ويعنون بالنسخ أنّ الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطاً ثمّ صار واجباً ، وذهب ابن عبّاس وغيره إلى أنّه ليس منسوخاً بل المراد نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل ، وهذا الحكم باقٍ بلا شك. انتهى.
وأمّا ما مرّ في روايات أوّل العنوان من موافقة مولانا أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام وأبيّ ابن كعب وآخرين لعثمان في الفتيا ، فمكذوب عليهم ستراً على عوار جهل الخليفة بالحكم في مسألة سمحة سهلة كهذه ، أمّا الإمام عليهالسلام فقد مرّ في الجزء السادس (ص ٢٤٤) (٦)
__________________
(١) صحيح مسلم : ١ / ١٤٢ [١ / ٣٤٢ ح ٨٣ كتاب الحيض] ، سنن ابن ماجة : ١ / ٢١١ [١ / ١٩٩ ح ٦٠٦]. (المؤلف)
(٢) مصابيح البغوي : ١ / ٣١ [١ / ٢١٢ ح ٢٩٣] ، تفسير القرطبي : ٥ / ٢٠٥ [٥ / ١٣٤] ، الاعتبار لابن حازم : ص ٣١ [ص ١٢٢] ، فتح الباري : ١ / ٣١٦ [١ / ٣٩٨]. (المؤلف)
(٣) سنن الدارمي : ١ / ١٩٦ ، سنن البيهقي : ١ / ١٦٧ ، ١٦٨ ، مصابيح البغوي : ١ / ٣١ [١ / ٢١٥ ح ٣٠١]. (المؤلف)
(٤) إرشاد الساري : ١ / ٦١٣.
(٥) شرح صحيح مسلم : ٤ / ٣٦.
(٦) الطبعة الاولى وص ٢٦١ الطبعة الثانية. (المؤلف)