هذا الفعل من مسح جميع الرأس ، وهكذا سائر الأفعال المتعدية ، نحو : اضرب زيدا أو أطعنه ، أو ارجمه. فإنه يوجد المعنى بوقوع الضرب أو الطعن أو الرجم على عضو من أعضائه ، ولا يقول قائل من أهل اللغة أو من هو عالم بها : إنه لا يكون ضاربا إلا بإيقاع الضرب على كل جزء من أجزاء زيد ، وكذلك الطعن والرجم وسائر الافعال.
٣ ـ قال تعالى : «إذا قمتم الى الصلاة» ، وفي الجنابة «وإن كنتم مرضى» لأن «إذا» تدخل على كائن أو منتظر لا محالة ، «وإن» تدخل على أمر ربما كان وربما لا يكون. والقيام الى الصلاة ملازم والجنابة ليست بملازمة ، فإنها قد توجد وقد لا توجد. ولهذا درج المفسرون على تفسير «إذا قمتم» أي : إذا أردتم القيام ، من إقامة المسبب مقام السبب ، والقيام متسبب عن الإرادة ، والارادة سببه.
٤ ـ من طريف الأبحاث اختلاف العلماء في دخول المرفق في الغسل ، فقال قوم : إن المرفق داخل في مسمى اليد ، لأن اليد من رأس الأنامل الى الإبط. وهذا ينتقض بقولك : نمت البارحة الى نصفها ، ولا يجوز أن يقال : إنه نام البارحة كلها. وقال الجمهور بغسل المرفقين مع اليدين ، وقال مالك وزفر لا يجب غسل المرفقين. وهذا الخلاف أيضا في الكعبين ، حجة زفر أن «إلى» لانتهاء الغاية ، والمنتهى غير النهاية ، فلا يتعين غسل النهاية. والجواب من وجهين :
آ ـ الأول مذهب الزجاج : قال : سلمنا أن المرفق لا يجب غسله ، لكن المرفق اسم لما جاوز طرف العظم ، فإنه هو المكان الذي يرتفق به ، أي يتكأ عليه. ولا نزاع في أن ما وراء أطراف العظم لا يجب غسله.
ب ـ الثاني : أن حد الشيء قد يكون منفصلا عن المحدود ،