ـ ٦ ـ
أحدوثة الجمع بين الأُختين
أخرج ابن المنذر عن القاسم بن محمد : أنّ حيّا سألوا معاوية عن الأُختين ممّا ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما؟ قال : ليس بذلك بأس ، فسمع بذلك النعمان بن بشير ، فقال : أفتيت بكذا وكذا؟ قال : نعم. قال : أرأيت لو كان عند الرجل أخته مملوكة يجوز له أن يطأها؟ قال : أما والله لربما وددتني أدرك ، فقل لهم : اجتنبوا ذلك ، فإنّه لا ينبغي لهم ، فقال : إنّما الرحم من العتاقة وغيرها (١).
قال الأميني : هذا الباب المرتَج فتحه عثمان ، كما أسلفنا تفصيله في الجزء الثامن (ص ٢١٤ ـ ٢٢٣) وقد عُدّ ذلك من أحداثه ، ولم يوافقه عليه أحد من السلف والخلف ممّن يُعبأ به وبرأيه ، حتى جاء معاوية معلّياً على ذلك البنيان المتضعضع ، معلّياً بما شذّ عن الدين الحنيف ، أخذاً بأُحدوثة ابن عمّه ، صفحاً عن كتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد أتينا هنالك في بطلانه بما لم يبقَ معه في القوس منزع.
ـ ٧ ـ
أُحدوثة معاوية في الديات
أخرج الضحّاك في الديات (ص ٥٠) من طريق محمد بن إسحاق قال : سألت الزهري قلت : حدّثني عن دية الذمّي كم كانت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قد اختلف علينا فيها. فقال : ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك منّي ، كانت على عهد رسول الله ألف دينار ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، حتى كان معاوية ، أعطى أهل القتيل خمسمائة دينار ، ووضع في بيت المال خمسمائة دينار.
__________________
(١) الدرّ المنثور : ٢ / ١٣٧ [٢ / ٤٧٧]. (المؤلف)