وقال ابن حجر في فتح الباري (١) (١١ / ١٤٢) : تنبيه : اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيّته في تحيّة الحيّ ، فقيل : يشرع مطلقاً. وقيل : بل تبعاً ولا يفرد لواحد لكونه صار شعاراً للرافضة. ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني.
ـ ١٠ ـ
أُحدوثة تقديم الخطبة على الصلاة
قال الزرقاني في شرح الموطّأ (٢) (١ / ٣٢٤) في بيان كون الصلاة قبل الخطبة في العيدين : ففي الصحيحين (٣) عن ابن عبّاس : شهدت العيد مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر [وعثمان] (٤) ، فكلّهم كانوا يصلّون قبل الخطبة ، واختلف في أوّل من غيّر ذلك ، ففي مسلم ، عن طارق بن شهاب : أوّل من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. وفي رواية ابن المنذر بسند صحيح عن الحسن البصري : أوّل من خطب قبل الصلاة عثمان ، صلّى بالناس ثم خطبهم أي على العادة ، فرأى ناساً لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك أي صار يخطب قبل الصلاة ، وهذه العلّة غير التي اعتلّ بها مروان ، لأنّ عثمان راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة ، وأمّا مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة ، لكن قيل : إنّهم في زمنه كانوا يتعمّدون ترك سماعهم لما فيها من سبّ من لا يستحق السبّ ، والإفراط في مدح بعض الناس ، فعلى هذا إنّما راعى مصلحة نفسه ، ويحتمل أنّ عثمان فعل ذلك أحياناً بخلاف مروان ، فواظب عليه فلذا نسب إليه ، و [روي] (٥) عن عمر مثل فعل عثمان ، قال عياض ومن تبعه : لا يصحّ عنه. وفيه
__________________
(١) فتح الباري : ١١ / ١٧٠.
(٢) شرح الموطّأ : ١ / ٣٦٣ ح ٤٢٩.
(٣) صحيح البخاري : ١ / ٣٢٧ ح ٩١٩ ، صحيح مسلم : ٢ / ٢٨٣ ح ١ كتاب صلاة العيدين.
(٤) الزيادة من شرح الموطّأ والصحيحين.
(٥) الزيادة من شرح الموطّأ.