بحوث
١ ـ الحكم الإسلامي العادل في مسألة الحيض
هناك الاعتقادات مختلفة في الأقوام السّالفة حول العادة الشهريّة للنّساء ، فاليهود يشدّدون أمرها ويعزلون المرأة في هذه الأيّام كليّا عن كلّ شيء : عن الأكل والشرب عن المجالسة والمؤاكلة والمضاجعة ، وقد وردت في التوراة الحاليّة أوامر متشدّدة في هذا الصّدد (١).
وعلى العكس من ذلك النّصارى حيث لا يلتزمون بأيّة محدوديّة في هذه الأيّام ، فلا فرق بين حالة الحيض والطّهر لدى المرأة. المشركون العرب ليس لديهم حكما خاصّا في هذا المجال ، ولكنّ أهالي المدينة كانوا متأثّرين بآداب اليهود وعقائدهم في معاشرتهم للنّساء أيّام الحيض فكانوا يتشدّدون مع المرأة في هذه الأيّام ، في حين أنّ سائر العرب لم يكونوا كذلك،بل قد تكون المقاربة الجنسيّة محبّبة لديهم فيها ، ويعتقدون أنّه لو حصل من تلك المقاربة ولد فإنّه سوف يكون فتّاكا ومتعطّشا للدّماء ، وهذه من الصّفات المتميّزة والمطلوبة لدى أعراب البادية (٢).
٢ ـ اقتران الطهارة بالتوبة
إنّ اقتران الطهارة والتوبة في الآيات أعلاه يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ الطّهارة تتعلّق بالطّهارة الظاهريّة والتوبة إشارة إلى الطّهارة الباطنيّة.
__________________
(١) ورد في باب ١٥ من سفر اللاويين من التوراة : «وإذا حاضت المرأة فسبعة أيّام تكون في طمثها ، وكلّ من يلمسها يكون نجسا إلى المساء ، كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجسا ، وكلّ من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء ...» وأحكام اخرى من هذا القبيل.
(٢) مقتبس من تفسير الميزان : ج ٢ ص ٢٠٨ ذيل الآية مورد البحث ، كتاب أنيس الأعلام : ج ٢ ص ١٠٦ و ١٠٧ ، وكذلك شرح المبسوطي مع ذكر المصادر.