الغاية هو إعطاء فرصة أكثر للرّجوع واحتمال عودة المؤدة بعد النّزاع الأوّل.
فإن لم يتحقق الصلح في المرحلة الاولى فسيتحقّق في الثانية ولكنّ وقوع عدّة طلقات مرّة واحدة يوصد هذا الباب كليّا وينفصل الزّوجان بعد ذلك نهائيّا فلا أثر لتعدّد الطّلاق عملا.
وهذا الحكم المذكور آنفا مقبول لدى فقهاء الشيعة ، ولكن هناك اختلاف بين أهل السّنة بالرّغم من أنّ أكثرهم يرى جواز تعدّد الطّلاق في مجلس واحد.
أمّا كاتب تفسير المنار فينقل عن مسند أحمد بن حنبل وصحيح مسلم أنّ حكم ثلاث طلقات في مجلس واحد لا يحسب إلّا طلاق واحد ، وهذا ما كانت السّنة جارية عليه منذ حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وحتّى سنتين من خلافة عمر حيث يتّفق على ذلك جميع الصّحابة ، ولكنّ الخليفة الثاني بعد ذلك حكم بأنّ الطّلاق ثلاثا في مجلس واحد صحيح ويقع ثلاثا.
٢ ـ شيخ الأزهر يأخذ برأي الشيعة
مع حكم الخليفة الثاني بوقوع الطّلاقات الثلاثة في مجلس واحد ذهب جماعة من أهل السّنة إلى عدم وقوعها ، ومنهم الشيخ الأزهر الأكبر (الشيخ محمود شلتوت) حيث كتب في مجلّة «رسالة الإسلام» وفي مقارنة بين آراء المذاهب الإسلاميّة وأخذ في كثير من الأحايين بآراء الشيعة ، لأنّها كما يقول أقوى دليلا ومن ذلك مسألة تعدّد الطّلاق وأفتى رحمهالله بأنّ الطلاقات الثلاثة في مجلس واحد هي بمثابة الطّلاق الواحد (١).
__________________
(١) رسالة الإسلام : العدد الأول السنة ١١ ص ١٠٨ ، نقلا عن هامش كنز العرفان : ج ٢ ص ٢٧١.