المنوّرة في الإسلام حرمتها الثابتة ، ولنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فيها قوله الصادق : « المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا ، من أحدث فيها حدثاً (١) أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرفٌ ولا عدل ، ذمّة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ » (٢).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يكيد أهل المدينة أحدٌ إلّا انماع كما ينماع الملح في الماء » (٣).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يريد أحدٌ أهل المدينة بسوء إلّا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء » (٤).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اللّهمّ إنّ إبراهيم حرّم مكة فجعلها حرماً وإنِّي حرّمت المدينة حراماً ما بين مأزميها ، أن لا يهراق فيها دمٌ ، ولا يحمل فيها سلاحٌ لقتال ، ولا تخبط فيها شجرةٌ إلّا لعلف » (٥).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أراد أهل هذه البلدة بسوء ـ يعني المدينة ـ أذابه الله كما يذوب الملح في الماء ». وفي لفظ سعد : « من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله ... » (٦).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المدينة حرمٌ من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها
___________________________________
(١) قال القاضي عياض : معنى قوله : « من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً ... » ؛ من أتى فيها إثماً أو آوى من أتاه. ( المؤلف )
(٢) صحيح البخاري : ٣ / ١٧٩ [ ٢ / ٦٦١ ح ١٧٧١ ] ، صحيح مسلم : ٤ / ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ [ ٣ / ١٦٧ ـ ١٦٩ ح ٤٦٣ ـ ٤٧٠ كتاب الحج ] ، مسند أحمد : ١ / ٨١ ، ١٢٦ ، ١٥١ و ٢ / ٤٥٠ [ ١ / ١٣١ ح ٦١٦ ، ص ٢٠٣ ح ١٠٤٠ ، ص ٢٤٤ ح ١٣٠٠ ، ٣ / ٢٠٢ ح ٩٥١٥ ] ، سنن البيهقي : ٥ / ١٩٦ ، سنن أبي داود : ١ / ٣١٨ [ ٢ / ٢١٦ ح ٢٠٣٤ ]. ( المؤلف )
(٣) صحيح البخاري : ٣ / ١٨١ [ ٢ / ٦٦٤ ح ١٧٧٨ ]. ( المؤلف )
(٤) صحيح مسلم : ٤ / ١١٣ [ ٣ / ١٦٦ ح ٤٦٠ كتاب الحج ]. ( المؤلف )
(٥) صحيح مسلم : ٤ / ١١٧ [ ٣ / ١٧١ ح ٤٧٥ كتاب الحج ] ، سنن أبي داود : ١ / ٣١٨ [ ٢ / ٢١٦ ح ٢٠٣٥ ] ، واللفظ لمسلم. ( المؤلف )
(٦) صحيح مسلم : ٤ / ١٢١ ، ١٢٢ [ ٣ / ١٧٦ ـ ١٧٧ ح ٤٩٣ و ٤٩٤ كتاب الحج ]. ( المؤلف )