انقدح حال دعوى الوضع التعيّني معه (١) ، ومع الغض عنه (٢) فالإنصاف أنّ منع حصوله (٣) في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة ، نعم (٤) حصوله في خصوص لسانه ممنوع ، فتأمل (٥) ، وأمّا الثمرة بين القولين (٦)
______________________________________________________
(١) أي : مع هذا الاحتمال ، فإنّه لا يبقى حينئذٍ وثوق بالوضع التعييني.
(٢) أي : عن هذا الاحتمال.
(٣) أي : الوضع التعيّني ، فإنّ كثرة استعمال ألفاظ العبادات في المعاني الشرعية توجب الوضع التعيني في زمان الشارع ، وإنكاره مكابرة ، فنفي الوضع بنحو السلب الكلي غير سديد ، بل الوضع التعيني بنحو الإيجاب الجزئي ثابت.
(٤) هذا استدراك على ثبوت الوضع التعيني في زمانه مطلقاً حتى في لسانه صلىاللهعليهوآله بالخصوص ، يعني : أنّ الوضع التعيني في خصوص لسانه صلىاللهعليهوآله لم يثبت وإن ثبت في لسان غيره من تابعيه سواء أكان صحابياً أم غيره ، وإذا شك في ثبوته في لسانه صلىاللهعليهوآله فأصالة عدم النقل تنفيه.
(٥) لعله إشارة إلى : أنّ منع الوضع التعيني في لسانه صلىاللهعليهوآله مع طول زمان استعماله صلىاللهعليهوآله لألفاظ العبادات في هذه المعاني الشرعية خصوصاً لفظ ـ الصلاة ـ في غاية البعد. أو إلى : أنّ منع الوضع في لسانه صلىاللهعليهوآله ينافي ما أفاده من قُرب دعوى الوضع التعييني في لسانه صلىاللهعليهوآله ، وأنّ المدعي للقطع بها غير مجازف.
(٦) أي : القول بثبوت الحقيقة الشرعية والقول بعدمه ، وتقريب الثمرة : أنّه على القول بعدم ثبوتها يلزم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع المجردة عن القرائن على معانيها اللغوية ، وعلى القول بثبوتها فإنْ عُلم تأخر الاستعمال عن زمان الوضع سواء كان تعيينياً أم تعينياً يلزم حملها على المعاني الشرعية ، وان شك في تاريخه وأنّه هل كان قبل وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية أم