فتأمل (١).
(العاشر) أنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحيحة أو الأعم منها؟ وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أُمور :
(منها) أنّه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية (٢) وفي جريانه (٣) على القول بالعدم (٤) إشكال (٥) ، وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره (٦)
______________________________________________________
(١) لعله إشارة إلى أنّه لا فرق في اعتبار أصالة عدم النقل بين الجهل بأصل النقل ، وبين الجهل بتاريخه مع العلم بأصله. أو إشارة إلى سقوط الثمرة المذكورة ، لما عن بعض المتتبعين من العلم بكون هذه المعاني الشرعية مرادة للشارع في جميع الاستعمالات ، سواء أكان استعمالها قبل النقل أم بعده ، فلا يبقى مورد للشك في المراد الاستعمالي من هذه الألفاظ حتى تترتب عليه هذه الثمرة.
(٢) لوضوح صحة أن يقال : إنّ ألفاظ العبادات هل وضعها الشارع لخصوص الماهيات الصحيحة أم لما يعمّ الفاسدة؟ وهذا الخلاف لا ينافي مطلوبية خصوص الصحيحة شرعاً ، لأنّ النزاع هنا في التسمية لا في متعلق الأمر الشرعي.
(٣) أي : في جريان الخلاف.
(٤) أي : عدم ثبوت الحقيقة الشرعية.
(٥) لاعتراف الأعمي ـ لو ثبت لديه أنّ الشارع استعملها مجازاً في الأعم ـ بصحة استعمالها مجازاً في الصحيحة أيضا ، واعتراف الصحيحي ـ أيضا لو ثبت لديه أنّه استعملها مجازاً في الصحيح ـ بصحة الاستعمال المجازي في الفاسدة أيضا ، فلا يتصور حينئذٍ بينهما نزاع ، ولكن مع ذلك قيل بإمكان تصويره.
(٦) أي : تصوير الخلاف ، توضيحه : أنّ المنسوب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري قدسسره في تقريب النزاع ـ بناءً على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ـ هو :