اختلافه (١) بحسب اختلاف الأنظار ، وهذا (٢) لا يوجب تعدّد المعنى ، كما لا يوجبه (٣) اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك ، كما لا يخفى (٤). ومنه (٥) ينقدح أنّ الصحة والفساد أمران إضافيان ، فيختلف شيء واحد صحة وفساداً بحسب الحالات ، فيكون تاماً بحسب حالة وفاسداً بحسب أُخرى (٦) ، فتدبر جيداً.
(ومنها) أنّه لا بد (٧) على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو
______________________________________________________
(١) أي : اختلاف المهم من لوازم الصحة بحسب اختلاف الأنظار ، كما مر آنفاً.
(٢) أي : وهذا الاختلاف لا يوجب تعدد معنى الصحة.
(٣) أي : كما لا يوجب تعدد معنى الصحة اختلافها بحسب حالات المكلف كالسفر والحضر ، فإنّ صلاة المسافر غير صلاة الحاضر ، والأُولى صحيحة بالنسبة إلى المسافر وباطلة في حق الحاضر ، وكذا الاختيار والاضطرار ، فإنّ الصلاة مع الطهارة الترابية صحيحة للمضطر ، وفاسدة للمختار.
(٤) فإنّ هذه الاختلافات ترجع إلى الاختلاف في المصاديق ، لا إلى الاختلاف في المفهوم أعني التمامية التي هي معنى الصحة.
(٥) أي : ومن اتحاد معنى الصحة عند الكل واختلافه بحسب اختلاف حالات المكلف.
(٦) فإنّ الصلاة عن جلوس صحيحة للعاجز عن القيام ، وفاسدة للقادر عليه ، فالصحة والفساد من الأُمور الإضافية المختلفة بحسب الحالات ، وليستا من الأمور الحقيقية غير المختلفة بحسبها.
(٧) وجه اللابدية هو : التسالم على عدم كون وضع ألفاظ العبادات من