فيه (١) بذلك الجامع ، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما (٢). والإشكال فيه (٣) بأنّ الجامع لا يكاد
______________________________________________________
(١) أي : في ذلك الأثر الوحدانيّ ، كالنهي عن الفحشاء.
(٢) مثل «ما هو خير موضوع» و «قربان كل تقي» وغيرهما ممّا جُعل اسماً لذلك الجامع الذاتي الّذي به يؤثّر جميع أفراده في ذلك الأثر الوحدانيّ.
(٣) أي : في هذا التصوير ، ثم إنّ هذا الإشكال قد حُكي عن تقريرات بحث شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) ، وحاصله : أنّ هذا الجامع المفروض بين الأفراد الصحيحة إمّا مركب وإمّا بسيط ، ولا يصح الالتزام بشيء منهما ، ضرورة أنّه إن كان مركّباً فلا ينطبق على جميع الأفراد الصحيحة المختلفة زيادة ونقصاً بحسب حالات المكلف ، مثلا إذا فرض كون ذلك الجامع أربع ركعات فهي صحيحة بالنسبة إلى أفراد صلاة الحاضر وفاسدة بالنسبة إلى أفراد صلاة المسافر ، وكذا الحال بالنسبة إلى الصلوات الاضطرارية ، فإنّ القيام جزءٌ لصلاة القادر عليه وليس جزءاً لصلاة العاجز عنه ، فإذا كانت أجزاء الصلاة تسعة مثلا تكون للعاجز عن القيام ثمانية ، فأيُّ مركّب يكون جامعاً بين جميع الأفراد الصحيحة في تمام حالات المكلف بحيث ينطبق بوزان واحد على كل من الفاقد والواجد.
__________________
واحداً شخصياً ، دون ما إذا كان واحداً نوعياً كالنهي عن الفحشاء وغيره المترتب على الصلاة ، فإنّ لهذا الأثر وغيره مراتب متفاوتة بالشدة والضعف ، وليس واحداً شخصياً حتى يلزم وجود جامع بين عللها ، كالحرارة المختلفة عللها من الشمس والنار والحركة ، فقاعدة عدم صدور الواحد إلّا عن الواحد أجنبية عن المقام ، ولو سُلِّم جريان هذه القاعدة في الواحد النوعيّ أيضا فإنّما هو فيما إذا كان المؤثر علة تامة لا مُعدّاً كالمقام ، فإنّ العبادات مُعدّات لآثارها لا علل تامة.