(أحدها) (١) : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا ، وكان الزائد عليها معتبراً في المأمور به لا في المسمى (٢).
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها (٣) ، ضرورة صدق
______________________________________________________
خصوصياته ولا يكون دخيلا في الجامع خلاف الفرض ، إذ المبحوث عنه هو المسمى ، أعني الموضوع له المنطبق بهويته على مصاديقه (*).
(١) حكي هذا التصوير عن المحقق القمي (قده) بتفاوت يسير ، وحاصله : أنّ الصلاة مثلا اسم لجملة خاصة ـ كالأركان ـ من أجزاء الماهية المخترعة الشرعية ، فإنّ تلك الجملة جامعة بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، وسائر الأجزاء والشرائط معتبرة في المأمور به ، فانتفاؤها لغير عذر يوجب انتفاء المأمور به ، لا المسمى الّذي هو المبحوث عنه ، والأركان موجودة في جميع الأفراد صحيحة كانت أم فاسدة.
(٢) وهو الموضوع له مع الغض عن كونه مأموراً به.
(٣) أي : مدار الأركان ، وملخص ما أفاده من الإشكال على هذا التصوير يرجع إلى وجهين :
أحدهما : أنّ لازم كون الصلاة اسماً للأركان عدم صدقها على فاقد بعضها
__________________
(*) مضافاً إلى أنّه يلزم أن يكون استعماله في الزائد مجازاً ، إذ المفروض خروج الزيادة عن المسمى ، فيلغو حكمة الوضع ، وأمارات الحقيقة كلها مفقودة ، بل أمارة المجاز ـ وهي : صحة سلب الصلاة عن الأركان الفاقدة لجميع ما عداها من الاجزاء والشرائط ـ موجودة ، فلا سبيل إلى استكشاف كون المسمى مجرد الأركان ، لعدم أثر للفاسد حتى يجري فيه البرهان المتقدم في استكشاف الجامع بين الأفراد الصحيحة.