لتمام الأجزاء والشرائط ، إلّا أنّ العرف يتسامحون كما هو ديدنهم ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلاً له منزلة الواجد ، فلا يكون مجازاً في الكلمة على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة ، بل يمكن (١) دعوى صيرورته حقيقة فيه (٢) بعد الاستعمال فيه كذلك (٣) دفعة أو دفعات من (٤) دون حاجة إلى الكثرة والشهرة ، للأُنس (٥) الحاصل من جهة المشابهة في الصورة ، أو
______________________________________________________
الحقيقة فيها ، وأنّ المجاز يكون في الإسناد بتقريب : أنّ الموضوع له معنى جامع للواجد والفاقد ، فلفظ الصلاة مثلا وضع أوّلاً لمركب ذي عشرة أجزاء ، لكن العرف أطلقوه مسامحة على الناقص عنها بجزء أو جزءين مثلا تنزيلا له منزلة الواجد بمعنى أنّهم ادّعوا أنّ الموضوع له هو الجامع بين التام والناقص. وهذا نظير أسامي المعاجين الموضوعة بإزاء الواجد لتمام ما له دخل فيها ثم تطلق عرفاً على فاقد بعض الأجزاء مسامحة تنزيلا له منزلة الواجد.
(١) غرضه : الترقي من كونها حقائق ادعائية في فاقد بعض الأجزاء والشرائط على مذهب السكاكي إلى كونها حقائق اصطلاحية فيه بنحو الوضع التعيني بسبب الأُنس الحاصل من المشابهة في الصورة والأثر الموجب لانسباق الفاقد إلى الذهن كانسباق الواجد.
(٢) أي : صيرورة إطلاق تلك الألفاظ على الفاقد حقيقة في الفاقد.
(٣) يعني : بعد الاستعمال في الفاقد تنزيلاً له منزلة الواجد.
(٤) متعلق بقوله : «صيرورته».
(٥) تعليل لعدم الحاجة إلى الكثرة والشهرة ، يعني : أنّ الأنس الحاصل في الوضع التعييني بسبب كثرة الاستعمال يحصل هنا بمجرد المشابهة في الصورة أو المشاركة في الأثر.