فافهم (١). وكيف كان فقد استدل للصحيحي بوجوه : (أحدها) : التبادر ، ودعوى (٢) أنّ المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح ، ولا منافاة بين دعوى ذلك (٣) وبين كون الألفاظ على هذا القول (٤) مجملات ،
______________________________________________________
والاستصحاب هو إسقاط لفظ ـ ثمرة ـ ، إلّا أن يقال : إنّ إضافة الثمرة إلى المسألة الأصولية بيانية ، فالمراد بالثمرة نفس المسألة ـ وهي حجية الخبر مثلا ـ وبالنتيجة الوقوع في طريق الاستنباط بأن يقع كبرى لقياس الاستنباط ، لكنه تكلّف في العبارة ، فتأمّل فيها حقه.
(١) لعله إشارة إلى دفع توهم أنّه لا بد من القول بأنّ جواز الإعطاء حكم كلّي فرعي يترتب على مسألة الصحيح والأعم ، كترتب سائر الأحكام الكلية الفرعية على نتائج المسائل الأصولية ، وجه الدفع : أنّ نتيجة المسألة الأصولية لم تقع هنا في طريق استنباط نفس الحكم الفرعي ، بل في طريق استنباط موضوع الحكم بجواز الإعطاء ، وهو كون الإعطاء وفاءً بالنذر. إلّا أن يقال : إنّ الموضوع المستنبط كنفس الحكم.
(٢) هذا تقريب التبادر ، يعني : أنّ المنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح.
(٣) أي : دعوى التبادر ، وغرضه من هذه العبارة الإشارة إلى توهم ، وهو : أنّه كيف تصح دعوى تبادر الصحيح من ألفاظ العبادات مع كونها مجملات على ما تقدم في الثمرة الأولى؟ فالجمع بين تبادر الصحيح منها وبين الإجمال جمع بين المتنافيين ، لمنافاة التبادر مع إجمال المفهوم.
(٤) أي : قول الصحيحي.