بل بما يسمى في العرف بها ، ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية (١) عرفا محرما على الحائض ذاتا وإن لم تقصد به القربة (٢) ، ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، فتأمّل جيّدا (٣).
(ومنها) : أنّه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه (٤) بترك الصلاة في
______________________________________________________
(١) متعلق بقوله : «يضر» وقوله : «محرما» خبر «كان الإتيان».
(٢) لامتناع قصد القربة بما يكون منهيا عنه بالنهي المولوي الكاشف عن المفسدة الموجبة للمبغوضية المنافية للمحبوبية والمقربية ، والنهي المولوي يكشف عن كون متعلقه ذا مفسدة وحراما ذاتيا ، ولا يظن من المستدل بالرواية الالتزام بالحرمة الذاتيّة.
(٣) لعله إشارة إلى : أنّه لا محذور في الالتزام بالحرمة الذاتيّة للعبادة على الحائض كما اختاره المصنف على ما هو ببالي في كتابه شرح التبصرة ، فالعمدة في الجواب عن الاستدلال بهذه الرواية هي : دعوى ظهور خطاب «دعي الصلاة أيام أقرائك» في المانعية ، كما ثبت ذلك في أمثال هذا النهي.
(٤) كالعهد واليمين ، ومحصل هذا الوجه الّذي استدل به الأعمي هو : أنّه لا شبهة في صحة تعلق النذر ونحوه بترك الصلاة في الأمكنة التي تكره فيها الصلاة كالحمام والمقابر وغيرهما ، كما لا شبهة في تحقق الحنث بإتيان الصلاة في تلك الأمكنة ، ومن تسلُّم هاتين المقدمتين نستكشف كون الصلاة اسما للأعم من الفاسد ، إذ لو كانت اسما لخصوص الصحيح لزم منه إشكالان : (الأول) : عدم تحقق الحنث ، لعدم القدرة على إتيان الصلاة الصحيحة في تلك الأمكنة بعد صيرورتها بسبب النذر منهيا عنها ، وفاسدة لاقتضاء النهي عن العبادة فسادها ، مع أنّ المسلّم حصول الحنث بفعلها في تلك الأمكنة ، فلا بد أن تكون الصلاة اسما للأعم.