وتخطئة (١) الشرع العرف في (٢) تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققاً لِما هو المؤثر كما لا يخفى ، فافهم (٣).
الثاني (٤) : انّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها ـ كألفاظ العبادات ـ كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار
______________________________________________________
(١) معطوف على ـ الاختلاف الثالث ـ يعني : الاختلاف بين الشرع والعرف يوجب الاختلاف في المحقِّق ، ويوجب تخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد المؤثر واقعاً بدون ما اعتبره الشارع في تأثيره محققاً ومصداقاً لِما هو المؤثر ، فيكون التخطئة في التطبيق لا في نفس المعنى.
(٢) متعلق بقوله : «وتخطئة».
(٣) لعله إشارة إلى : أنّ الاختلاف في المصداق مبنيّ على أن يكون هناك مفهوم مبيّن عند الشرع والعرف ، وهذا غير ظاهر ، لقوة احتمال كون الاختلاف بينهما في نفس المفهوم ، فلا مجال حينئذٍ للتخطئة في المصداق ، فتدبر.
(٤) الغرض من عقد هذا الأمر : دفع إشكال أورد على القائلين بالصحيح في المعاملات. أمّا الإشكال فحاصله : أنّه ـ بناءً على هذا القول ـ تكون ألفاظ المعاملات مجملة ، فلا يصح التمسك بإطلاق أدلتها ، مع وضوح استقرار ديدنهم على التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيءٍ في المعاملة.
وأمّا الدفع ، فمحصله : أنّه فرق واضح بين العبادات والمعاملات ، حيث إنّ العبادات بناءً على الوضع للصحيح ماهيات مخترعة شرعية غير معلومة للعرف ، فمع عدم معرفة تلك الماهيات لا يصح التمسك بالإطلاق ، لكون الشك في الموضوع الّذي لا يتصور معه الإطلاق كما لا يخفى. وهذا بخلاف المعاملات ، فإنّها أمور عرفية وليست مخترعة شرعية ، والأدلة الشرعية كقوله تعالى :