شيء في تأثيرها شرعاً ، وذلك (١) لأنّ إطلاقها لو كان مسوقاً في مقام البيان (٢) ينزّل (٣) على أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف ، ولم يعتبر في تأثيره عنده (٤) غير ما اعتبر فيه عندهم (٥) ، كما ينزّل عليه (٦) إطلاق كلام غيره ، حيث إنّه منهم (٧)
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «لا يوجب إجمالها» ، ودفع لإشكال الإجمال على القول بالصحيح.
(٢) هذا شرط التمسك بالإطلاق ، إذ لو كان في مقام الإهمال أو الإجمال فلا يصح التمسك به.
(٣) إذ لو كان المؤثر عنده غير ما هو المؤثر عند العرف لَكان عليه البيان ، وإلّا لأخلّ بالغرض ، فمقتضى الإطلاق المقامي هو الرجوع إلى ما يراه العرف مؤثراً.
(٤) يعني : في تأثير المؤثر العرفي عند الشارع.
(٥) أي : غير ما اعتبر في المؤثر عند العرف.
(٦) أي : على المؤثر عند العرف كلام غير الشارع.
(٧) يعني : حيث إنّ الشارع من العرف ، فينزّل كلامه على ما عند العرف.
__________________
على عدم نفوذ بيع المنابذة والربا ، وقوله عليهالسلام : «الصلح جائز» وغير ذلك من أدلة المعاملات لا يفهم منه كالماء والحنطة والخمر والخل وغيرها مما أخذ في الأدلة موضوعاً للحكم إلّا مفهومه العرفي ، فإنّ الشارع لم يتصرف في هذه الموضوعات ، بل جعلها بمفاهيمها العرفية موضوعات للأحكام ، فلا فرق بين «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» وغيره من أدلة إمضاء المعاملات وعدمه ، وبين أدلة حلية الماء والحنطة وحرمة الخمر والخنزير في كون الموضوع في الجميع عرفياً ، وعدم التصرف الشرعي فيه أصلا ، فالموضوع في أدلة الإمضاء وعدمه واحد ، وهو المنسبق إلى أذهان العرف.