الأثر بدونه (١) ، فتأمّل جيداً.
الثالث (٢) : أنّ دخل شيءٍ وجودي أو عدمي في المأمور به تارة ، بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه (٣) ومن غيره
______________________________________________________
(١) أي : بدون ذلك الشيء المشكوك فيه.
(٢) غرضه من عقد هذا الأمر : التنبيه على ما يكون من الأجزاء والشرائط دخيلا في المسمّى بحيث ينتفي بانتفائه ، وما لا يكون دخيلا فيه بحيث لا ينتفي المسمى بانتفائه ، بل يصدق ولو بدونه ، وذلك ليتضح حال التفصيل الّذي التزم به بعض في مسألة الصحيح والأعم من الذهاب إلى الصحيح في الأجزاء وإلى الأعم في الشرائط.
توضيحه : أنّ كيفية دخل شيءٍ في المسمى مختلفة بها يختلف صدق الاسم وعدم صدقه ، وذلك لأنّ ما له دخل فيه قد يكون دخيلاً في الماهية وقد يكون دخيلا في الفرد ، وعلى التقديرين : تارة يكون الدخل بنحو الجزئية وأخرى بنحو الشرطية ، فالصور أربع : الأولى : أن يكون دخيلا في الماهية بنحو الجزئية ، كتكبيرة الإحرام والركوع والسجود والتشهد ، فإنّها أجزاء للصلاة ، وكالتروك العشرة أو الزائدة عليها الدخيلة في ماهية الصوم بنحو الجزئية بناءً على تفسيره بنفس هذه التروك.
(٣) يعني : يأتلف المأمور به من ذلك الشيء الوجوديّ أو العدمي (*) ومن غيره ، وهذه هي الصورة الأولى.
__________________
(*) قد يستشكل في دخل العدم في المأمور به بتقريب : أنّ العدم لا يؤثر في المصلحة ، ومن المعلوم : أنّ الجزء هو المؤثر في المصلحة ، فالعدم لا يصلح لأن يكون جزءاً للمأمور به ، كما أنّ الشرط قد