بأحد النحوين (١) في حقيقة المأمور به وماهيته (٢) موجباً لفساده لا محالة ، بخلاف ما له الدخل في تشخصه وتحققه مطلقاً شرطاً كان أو شطراً ، حيث (٣) لا يكون الإخلال به إلّا إخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أُخرى غير موجبة لتلك المزية. بل كانت (٤) موجبة لنقصانها ، كما أشرنا إليه (٥) كالصلاة في الحمام. (٦) ثم إنّه (٧) ربما يكون الشيء مما يندب
______________________________________________________
لا يوجب انتفاء طبيعة الصلاة مطلقاً حتى في غير المسجد. والحاصل : أنّ الموجب لانتفاء الماهية التي تدور التسمية مدارها هو : انتفاء جزئها أو شرطها دون جزء الفرد أو شرطه ، لإمكان وجود الماهية بخصوصية أُخرى ، فانتفاءُ ما له دخل جزءاً أو شرطاً في الفرد لا يوجب إلّا انتفاء ذلك الفرد.
(١) وهما الشطرية والشرطية.
(٢) يعني : لا في تشخصه وفرديته.
(٣) تعليل لعدم كون الإخلال بما له دخل في التشخص موجباً لفساده.
(٤) يعني : بل كانت الخصوصية الأُخرى موجبة لنقصان الماهية.
(٥) أشار إليه بقوله : «وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة».
(٦) وغيره من الأمكنة المكروهة للصلاة الموجبة لنقصان مصلحتها القائمة بنفس الطبيعة من حيث هي. فتلخص مما ذكره المصنف (قده) : أنّ الدخيل في التسمية هو جزءُ الماهية وشرطها دون جزء الفرد وشرطه ، فلا وجه للتفصيل بين أجزاء الماهية وشرائطها بالذهاب إلى الصحيح في الأجزاء وإلى الأعم في الشرائط ، بل أجزاء الماهية وشرائطها على وزان واحد ، لدخل كل منهما في التسمية.
(٧) هذه صورة خامسة خارجة عن حيِّز الجزء والشرط ، توضيحه : أنّه قد يكون شيءٌ واجباً في واجب كلبس ثوبي الإحرام وتروك الإحرام بناءً على