مطلوباً إلّا إذا وقع في أثنائه (١) ، فيكون مطلوباً نفسياً (٢) في واجب أو مستحب كما إذا كان مطلوباً كذلك (٣) قبل أحدهما (٤) أو بعده (٥) ، فلا يكون الإخلال به (٦) موجباً للإخلال به (٧) ماهية ولا تشخصاً وخصوصية أصلا.
______________________________________________________
(١) أي : في أثناء المأمور به.
(٢) سواء أكان واجباً في واجب أم مستحباً في واجب أو مستحب ، وقد تقدمت أمثلة الكل.
(٣) أي : نفسياً.
(٤) أي : الواجب والمستحب كالمضمضة والاستنشاق قبل الوضوء الواجب والمستحب بناءً على عدم كونهما جزءاً منه.
(٥) يعني : أو بعد أحدهما ، ومحصل غرض المصنف (قده) : تشبيه المطلوب النفسيّ الّذي جعل ظرفه واجباً أو مستحباً بما وجب أو استحب قبل واجب أو مستحب أو بعد أحدهما في عدم الارتباط ، فكما لا ربط بين مطلوبية الواجب النفسيّ أو المستحب كذلك قبل واجب أو مستحب أو بعد أحدهما ، فكذلك لا ربط بين المطلوب النفسيّ وبين ظرفه الّذي يكون هو أيضا مطلوباً نفسياً من واجب أو مستحب.
(٦) أي : بالشيء الّذي ندب إليه في أثناء المأمور به.
(٧) أي : بالمأمور به ، غرضه : بيان حكم هذا القسم الخامس ـ وهو الّذي يكون مطلوباً نفسياً في واجب أو مستحب ـ وحاصله : أنّ الإخلال بهذا المطلوب النفسيّ لا يوجب إخلالاً بالطبيعة المأمور بها ولا بفردها ، إذ المفروض عدم دخله في شيء منهما لا شطراً ولا شرطاً.