فيمكن الذهاب أيضا (١) إلى عدم دخله في التسمية بها (٢) مع الذهاب (٣) إلى دخل ما له الدخل جزءاً فيها (٤) ، فيكون الإخلال بالجزء مُخلا بها (٥) دون الإخلال بالشرط (٦) ، لكنك عرفت (٧) أنّ الصحيح اعتبارهما فيها (٨).
(الحادي عشر) الحق : وقوع الاشتراك (٩)
______________________________________________________
(١) يعني : كشرط الفرد الّذي ليس دخيلا في التسمية.
(٢) أي : بأسامي العبادات.
(٣) نسب إلى الوحيد البهبهاني (قده) ذهابه إلى دخل جزء الماهية في التسمية دون شرط الماهية ، لخروجه عن المسمى ، فهو قائل في أجزاء الماهية بالصحيح وفي الشرائط بالأعم.
(٤) أي : في التسمية.
(٥) أي : بالتسمية.
(٦) فإنّ الإخلال بالشرط ليس إخلالاً بالتسمية.
(٧) يعني : في أدلة القائلين بالصحيح ، حيث إنّه ذكر صحة سلب الصلاة مثلا عن الفاسدة بالإخلال ببعض أجزائها أو شرائطها ، والأخبار المثبتة لبعض الآثار الظاهرة في كون الصحيح هو الجامع للأجزاء والشرائط معاً ، فلاحظ.
(٨) أي : اعتبار الجزء والشرط معاً في التسمية ، لاعتبار كليهما في الصحة ، فمختار المصنف هو : كون ألفاظ العبادات موضوعة لِما هو الواجد لجميع الأجزاء والشرائط الدخيلة في الماهية لا التشخص.
(٩) اعلم : أنّه وقع الخلاف في إمكان الاشتراك اللفظي وعدمه ، فمنهم من ذهب إلى استحالته مطلقاً ، ومنهم من قال بإمكانه كذلك بدون وقوعه ، ومنهم من فصّل بين القرآن وغيره ، فمال إلى الاستحالة فيه دون غيره ، ومنهم من التزم