مع (١) أنّه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالها (٢) حقيقة بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا (٣) من باب استعمال اللفظ في الأكثر ، لأن (٤) هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما فيكون استعمالهما وإرادة المتعدد
______________________________________________________
ثم يثنى ويجمع ، ومن المعلوم : أنّ المسمى ذو أفراد ومصاديق ، فيصير ـ زيد ـ بعد هذا التأويل كالعين التي يكون لكل واحد من معانيه أفراد.
(١) هذا وجه آخر لدفع الاعتراض المزبور وهو كفاية الاتحاد في اللفظ في لحوق علامة التثنية والجمع ، وحاصله : أنّه ـ بناءً على دلالة علامة التثنية والجمع على مطلق التعدد لا تعدد خصوص مصداق المعنى المراد من المفرد ـ يلزم خروج التثنية والجمع عن حريم النزاع وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، ضرورة أنّ التثنية والجمع بعد أن كانا بمنزلة تكرار المفرد ، فلا بأس بأن يراد من كل لفظ معنى غير المعنى الّذي أُريد من لفظ آخر ، ومن المعلوم : أنّ هذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى ينازع في كونه على نحو الحقيقة أو المجاز ، فإرادة العين الجارية من لفظ ـ عين ـ وإرادة العين الباكية من لفظ عين آخر ليست من استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
(٢) أي : استعمال التثنية والجمع حقيقة.
(٣) أي : الاستعمال.
(٤) تعليل لعدم كون استعمال التثنية والجمع في المعنيين أو المعاني من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، وحاصله : أنّ التثنية والجمع وضعاً للمتعدد من المعنى الّذي أُريد من المفرد ، فإذا أُريد بالعين مثلا ـ الباكية ـ فيراد بالتثنية اثنان من العين الباكية ، وإن أُريد بالعين ـ الباكية والجارية ـ فالمراد بالتثنية حينئذٍ هذان المعنيان.