لفظه (١) ، فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع ، كما يشهد به (٢) ما عن صاحب الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه : «تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين (٣) ،
______________________________________________________
(١) أي : لفظ المشتق المذكور في عنواناتهم.
(٢) أي : يشهد بدخول هذا القسم من الجوامد في محل النزاع ما عن الإيضاح ، تقريب شهادته : أنّه ابتنى بعض الأصحاب حرمة المرضعة الثانية على نزاع المشتق ، فعلى القول بالأعم تحرم ، وعلى القول بخصوص حال التلبس لا تحرم. توضيحه : أنّ المرتضعة الصغيرة بالارتضاع من المرضعة الأولى بطلت زوجيتها ، لأنّها صارت بنت الزوجة المدخول بها ، كما أنّ هذه المرضعة صارت أمّ الزوجة ، وكلٌّ من بنت الزوجة وأمّها حرام قطعاً. وأمّا المرضعة الثانية فحرمتها على الزوج مبنية على وضع المشتق للأعم ، لأنّ منشأ حرمتها عليه هو صدق أمّ الزوجة عليها ، ومن المعلوم : أنّ زوجية الصغيرة قد انقضت بالرضاع الأول وصارت بنتاً له ، فعلى القول بوضع المشتق للأعم يصدق على المرضعة الثانية أنّها أمّ الزوجة ، فتحرم أيضا ، وعلى القول بوضعه لخصوص حال التلبس لا يصدق عليها أمّ الزوجة حتى تحرم ، بل يصدق عليها أمّ من كانت زوجة ، لانقضاء الزوجية عن المرتضعة وصيرورتها بنتاً له فلا تحرم.
وبالجملة : فابتناء حرمة المرضعة الثانية على المشتق مع كون الزوجة من الجوامد يدل على جريان نزاع المشتق في بعض الجوامد.
(٣) هذا هو الموجود فيما ظفرنا به من نسخ الكفاية ، لكن عبارة الإيضاح المحكية في البدائع وفي مشتق فوائد المصنف (قده) هكذا : «مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع» انتهى ، وهو الصحيح ، لأنّ حرمة أمّ الزوجة